اتفق الأئمة على الفرائض الأربعة المذكورة في القرآن الكريم وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كلا أو بعضا وغسل الرجلين إلى الكعبين ولم يزد الحنفية عليها شيئا خلافا للأئمة الثلاثة ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه فقال الشافعية والمالكية والحنابلة إنه يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد وينتهي إلى آخر الذقن لمن ليست له لحية وإلى آخر شعر اللحية لمن له لحية ولو طالت إلا أن الشافعية قالوا : إن تحت الذقن من الوجه فيجب غسله أما الحنفية قالوا : إن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن ومن كانت له لحية نازلة عن جلد الذقن فإنه لا يجب غسلها ووافقوا المالكية والحنابلة على أن ما تحت الذقن لا يجب غسله واتفق الشافعية والحنفية على أن البياض الذي فوق وتدي الأذنين من الوجه فيجب غسله خلافا للمالكية والحنابلة فإنهم قالوا : إن البياض المذكور من الرأس فيمسح ولا يغسل .
واتفق الأئمة على أنه إن كان شعر اللحية خفيفا بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى الجلد - البشرة - وإن كان غزيرا فإنه يجب غسل ظاهره فقط ولا يجب تخليل الشعر بل يسن فقط إلا أن المالكية قالوا : إن الشعر الغزير وإن كان لا يجب تخليله ولكن يجب تحريكه باليد كي يدخل الماء خلال الشعر وإن لم يصل إلى الجلد واتفق ثلاثة من الأئمة على أن الأذنين ليستا من الوجه وخالف الحنابلة وقالوا : إنهما من الوجه يجب غسلهما بالماء .
اتفق الحنابلة والمالكية على أن مسح جميع الرأس فرض واتفق الحنفية والشافعية على أن المفروض مسح بعض الرأس أما مسح جميعها فهو سنة . ولكن الشافعية قالوا : المفروض مسح بعض الرأس . ولو يسيرا أما الحنفية فقالوا : المفروض مسح ربع الرأس . وهو مقدار كف اليد .
واتفق المالكية والحنفية على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بفرض بل هو سنة فيصح غسل اليدين مثلا قبل غسل الوجه وهكذا وخالف الشافعية والحنابلة فقالوا : إن الترتيب فرض .
واتفق المالكية والشافعية على أن النية فرض ولكنهما اختلفوا في وقتها فقال المالكية : إنها قبل الشروع في الوضوء بزمن يسير عرفا أما الشافعية فقالوا : لا بد أن تكون عند البدء في غسل الوجه أو أول فرض إن تعذر غسل الوجه .
واختلف الحنابلة والحنفية أيضا فقال الحنابلة : إن النية شرط لا فرض وقال الحنفية : إنها سنة .
واتفق الشافعية والحنفية على أن الفور - وهو غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله - سنة لا فرض واتفق المالكية والحنابلة على أنه فرض وقد عرفت التفصيل الذي ذكره المالكية في ذلك