وفي حكم الجماعة فيها وقضائها إذا فاتته مع الإمام تفصيل فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : الجماعة شرط لصحتها كالجمعة فإن فاتته مع الإمام فلا يطالب بقضائها لا في الوقت ولا بعده فإن أحب قضاءها صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة " الأعلى " وفي الثانية " الضحى " وفي الثالثة " الانشراح " وفي الرابعة " التين " .
الحنابلة قالوا : الجماعة شرط لصحتها كالجمعة إلا أنه يسن لمن فاتته مع الإمام أن يقضيها في أي وقت شاء على صفتها المتقدمة .
الشافعية قالوا : الجماعة فيها سنة لغير الحاج ويسن لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على صفتها في أي وقت شاء فإن كان فعله لها بعد الزوال فقضاء وإن كان قبله فأداء .
المالكية قالوا : الجماعة شرط لكونها سنة فلا تكون صلاة العيدين سنة إلا لمن أراد إيقاعها في الجماعة ومن فاتته مع ندب الإمام له فعلها إلى الزوال ولا تقضى بعد الزوال )