في كيفية صلاة العيدين تفصيل المذاهب فانظرها تحت الخط ( الحنفية قالوا : ينوي عند أداء كل من صلاة العيدين بقلبه ويقلو بلسانه أصلي صلاة العيد لله تعالى فإن كان مقتديا ينوي متابعة الإمام أيضا ثم يكبر للتحريم ويضع يديه تحت سرته بالكيفية المتقدمة ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء ثم يكبر الإمام تكبيرات الزوائد ويتبعه المقتدون وهي ثلاث سوى تكبيرة الإحرام والركوع ويسكت بعد كل تكبيرة بمقدار ثلاث تكبيرات ولا يسن في أثناء السكوت ذكر ولا بأس بأن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويسن أن يرفع المصلي - سواء كان إماما أو مقتديا - يديه عند كل تكبيرة منها ثم إن كان إماما يتعوذ ويسعى سرا ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سورة ويندب أن تكون سورة " سبح اسم ربك الأعلى " ثم يركع الإمام ويتبعه المقتدون ويسجد فإذا قام للثانية ابتدأ بالتسمية ثم بالفاتحة ثم بالسورة ويندب أن تكون سورة " هل أتاك " وبعد الفراغ من قراءة السورة يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد وهي ثلاث سوى تكبيرة الركوع ويرفعون أيديهم عند كل تكبيرة ثم يتم صلاته .
وصلاة العيدين بهذه الكيفية أولى من زيادة التكبير على ثلاث ومن تقديم تكبيرات الزوائد على القراءة في الركعة الثانية فإن قدم التكبيرات في الثانية على القراءة جاز وكذا لو كبر الإمام زيادة على الثلاث فيجب على المقتدي أن يتابعه في ذلك إلى ست عشرة تكبيرة فإن زاد لا تلزمه المتابعة وإذا سبق المقتدي بتكبيرات بحيث أدرك الإمام قائما بعدها كبر للزوائد وحده قائما وإذا سبقه الإمام بركعة كاملة وقام بعد فراغ الإمام لإتمام صلاته قرأ أولا ثم كبر للزوائد ثم ركع ومن أدرك الإمام راكعا كبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرات الزوائد قائما إن أمن مشاركته في ركوعه وإلا كبر للإحرام قائما ثم ركع ويكبر للزوائد في ركوعه من غير رفع اليدين ولا ينتظر الفراغ من صلاة الإمام في قضاء التكبيرات لأن الفائت من الذكر يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفائت من الفعل فإنه يقضى بعد فراغه فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المقتدي تكبيراته سقط عنه ما بقي منها لأنه إن أتمه فاتته متابعة الإمام الواجبة في الرفع من الركوع وإن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع فلا يأتي بالتكبير الزائد بل يقضي الركعة التي فاتته مع تكبيرات الزوائد بعد فراغ الإمام .
الشافعية قالوا : صلاة العيد ركعتان كغيرها من النوافل سوى أن يزيد ندبا في الركعة الأولى - بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة - سبع تكبيرات يرفع يديه إلى حذو المنكبين في كل تكبيرة ويسن أن يفضل بين كل تكبيرتين منها بقدر آية معتدلة ويستحب أن يقول في هذا الفصل سرا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين ويزيد في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات يفصل بين كل اثنتين منها ويضع يمناه على يسراه حال الفصل كما تقدم في الركعة الأولى وهذه التكبيرات الزائدة سنة وتسمى : هيئة فلو ترك شيئا منها فلا يسجد للسهو وإن كره تركها ولو شك في العدد بنى على الأقل وتقديم هذه التكبيرات على التعوذ مستحب وعلى القراءة شرط في الاعتداد بها فلو شرع في القراءة ولو ناسيا فلا يأتي بالتكبيرات لفوات محله . والمأموم والإمام في كل ما ذكر سواء غير أن المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية فإنه يكبر معه خمسا غير تكبيرة الإحرام فإن زاد لا يتابعه ثم يكبر في الركعة الثانية التي يقضيها بعد سلام الإمام خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام وإذا ترك الإمام تكبيرات الزوائد تابعة المأموم في تركها فإن فعلها بطلب صلاته إذا رفع ليديه معها ثلاث مرات متوالية لأنه فعل كثير تبطل به الصلاة وإلا فلا تبطل أما إذا اقتدى بإمام يكبر أقل من ذلك العدد فإنه يتابعه والقراءة في صلاة العيدين تكون جهرا لغير الموأموم أما التكبير فيسن الجهر فيه للجميع ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة " ق " أو " الأعلى " أو " الكافرون " وفي الثانية " القمر " أو " الإخلاص " .
الحنابلة قالوا : إذا أراد أن يصلي صلاة العيد نوى صلاة ركعتين فرضا كفائيا . ثميقرأ دعاء الاستفتاح ندبا ثم يكبر ست تكبيرات ندبا يرفع يديه مع كل تكبيرة سواء كان إماما ويندب أن يقول بين كل تكبيرتين سرأ : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على النبي وآله وسلم تسليما ولا يتعين ذلك بل له أن يأتي بأي ذكر شاء لأن المدوب مطلق الذكر ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة من تكبيرات الزوائد المذكورة ثم يتعوذ ثم يبسمل ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة " سبح اسم ربك الأعلى " ثم يركع ويتم الركعة ثم يقوم إلى الثانية فيكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ويقول بين كل تكبيرتين منها ما تقدم ذكره في الركعة الأولى ولا يشرع بعد التكبيرة الأخيرة من هذه التكبيرات الزوائد ذكر ثم يبسمل ندبا ويقرأ الفاتحة ثم سورة " الغاشية " ثم يركع ويتم صلاته وإن أدرك المأموم إمامه بعد تكبيرات الزوائد أو بعد بعضها لم يأت به لأنه سنة فات محلها وإن نسي المصلي التكبير الزائدأو بعضه حتى قرأ ثم تذكره لم يأت به لفوات محله كما لو ترك الاستفتاح أو التعوذ حتى قرأ الفاتحة فإنه لا يعود له .
المالكية قالوا : صلاة العيد ركعتان كالنوافل . سوى أنه يسن أن يراد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ست تكبيرات وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام . وقبل القراءة خمس تكبيرات وتقديم هذا التكبير على القراءة مندوب فلو أخره على القراءة صح وخالف المندوب وإذا اقتدى شخص بإمام يزيد أو ينقص في عدد التكبير الذي ذكر أو يؤخره عن القراءة فلا يتبعه في شيء من ذلك ويندب موالاة التكبير إلا الإمام . فيندب له الانتظار لعد كل تكبيرة حتى يكبر المقتدون به ويكون في هذا الفصل ساكتا ويكره أن يقول شيئا من تسبيح أو تهليل أو غيرهما وكل تكبيرة من هذه التكبيرات الزائدة سنة مؤكدة فلو نسي شيئا منها فإن تذكره قبل أن يركع أتى به وأعاد غير المأموم القراءة ندبا وسجد بعد السلام لزيادة القراءة الأولى وإن تذكره بعد أن ركع فلا يرجع له ولا يأتي به في ركوعه فإن رجع بطلت الصلاة وإذا لم يرجع سجد قيل السلام لنقص التكبير : ولو كان المتروك تكبيرة واحدة إلا إذا كان التارك له مقتديا فلا يسجد لأن الإمام يحمله عنه وإذا لم يسمع المقتدي تكبيرة الإمام تحرى تكبيره وكبر وإذا دخل مع الإمام أثناء التكبير كبر معه ما بقي منه ثم كمل بعد فراغ الإمام منه ولا يكبر ما فاته سواء دخل في الركعة الأولى أو الثانية فإن كان في الأولى أتى بست تكبيرات وإن كان في الثاني كبر خمسا ثم بعد سلام الإمام يكبر في الركعة التي يقضيها ستا غير تكبيرة القيام أما إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يقوم للقضاء بعد سلامه ثم يكبر ستا في الأولى بعد تكبير القيام ويكره رفع اليدين في هذه التكبيرات الزائدة . إنما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام ندبا . كما في غيرها من الصلوات . ويندب الجهر بالقراءة في صلاة العيدين . كما يندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سروة " الأعلى " أو نحوها . وفي الركعة الثانية سورة " الشمس " أو نحوها )