في حكم صلاة العيدين ووقتهما تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الشافعية قالوا : هي سنة عين مؤكدة لكل من يؤمر بالصلاة وتسن جماعة لغير الحاج أما الحجاج فتسن لهم فرادى .
المالكية قالوا : هي سنة عين مؤكدة تلي الوتر في التأكد يخاطب بها كل من تلزمه الجمعة بشرط وقوعها جماعة مع الإمام وتندب لمن فاتته معه وحينئذ يقرأ فيها سرا كما تندب لمن لم تلزمه كالعبيد والصبيان ويستثنى من ذلك الحاج فلا يخاطب بها لقيام وقوفه بالمشعر الحرام مقامها نعم تندب لأهل " منى " غير الحجاج وحدانا لا جماعة لئلا يؤدي ذلك إلى صلاة الحجاج معهم .
الحنفية قالوا : صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمع بشرائطها سواء كانت شرائط وجوب أو شرائط صحة إلا أنه يستثنى من شرائط الصحة الخطبة فإنها تكون قبل الصلاة في الجمعة وبعدها في العيد ويستثنى أيضا عدد الجماعة فإن الجماعة في صلاة العيد تتحقق بواحد مع إمام بخلاف الجمعة وكذا الجماعة فإنها واجبة في العيد يأثم بتركها وإن صحت الصلاة بخلافها في الجمعة فإنها لا تصح إلا بالجماعة وقد ذكرنا معنى الواجب عند الحنفية في " واجبات الصلاة " وغيرها فارجع إليه .
الحنابلة قالوا : صلاة العيد فرض كفاية على كل من تلزمه صلاة الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ما عدا الخطبة فإنها سنة في العيد بخلافها في الجمعة فإنها شرط وقد تكون صلاة العيد سنة وذلك فيمن فاتته الصلاة مع الإمام فإنه يسن له أن يصليها في أي وقت شاء بالصفة الآتية .
الشافعية قالوا : وقتها من ابتداء طلوع الشمس وإن لم ترتفع إلى الزوال ويسن قضاءها بعد ذلك على صفتها الآتية .
المالكية قالوا : وقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعد ذلك .
الحنابلة قالوا : وقتها من حل النافلة وهو ارتفاع الشمس قدر رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال وإن فاتت في يومها تقضى في اليوم التالي ولو أمكن قضاءها في اليوم الأول وكذلك تقضى وإن فاتت أيام لعذر أو لغير عذر .
الحنفية قالوا : وقتها من حل النافلة إلى الزوال فإذا زالت الشمس وهو فيها فسدت إن حصل الزوال قبل القعود قدر التشهد ومعنى فسادها أنها تنقلب نفلا أما قضاؤها إذا فاتت فسيأتي حكمه بعد .
الشافعية قالوا : يسن تأخير صلاة العيدين إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح .
المالكية قالوا : لا يسن تأخير صلاة العيدين عن أول وقتها )