تسن قراءة القرآن بتمامه فيها بحيث يختمه آخر ليلة من الشهر إلا إذا تضرر المقتدون به فالأفضل أن يراعي حالهم بشرط أن لا يسرع إسراعا مخلا بالصلاة وهذا متفق عليه إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يندب للإمام قراءة القرآن بتمامه في التراويح جميع الشهر وتركذلك خلاف الأولى إلا إذا كان لا يحفظ القرآن ولم يوجد غيره يحفظه أو يوجد غيره يحفظه ولكن لا يكون على حالة مرضية بالنسبة للإمامة ) وكل ركعتين منها صلاة مستقلة فينوي في أولها ويدعو بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة عند من يقول به أما من لا يقول به وهم المالكية فانظر تحت الخط ( المالكية قالوا : يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وهو المسمى بدعاء الاستفتاح عند غيرهم وقد تقدم بيانه غير مرة وهو " سبحانك اللهم وبحمدك . . . إلخ " أو " وجهت وجهي . . . " إلخ ) ويزيد على التشهد الصلاة على النبي A وهكذا والأفضل أن يصلي من قيام عند القدرة فإن صلاها من جلوس صحت وخالف الأولى ويكره أن يؤخر المقتدي القيام إلى ركوع الإمام لما فيه من إظهار الكسل في الصلاة والأفضل صلاتها في المسجد لأن كل ما شرعت فيه الجماعة فعله بالمسجد أفضل باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يندب صلاتها في البيت ولو جماعة لأنه أبعد عن الرياء بشروط ثلاثة : أن ينشط بفعلها في بيته وأن لا يكون بأحد الحرمين المكي والمدني وهو من أهل الآفاق لا من أهل مكة ولا من أهل المدينة . وأن لا يلزم من فعلها في البيت تعطيل المساجد وعدم صلاتها فيها رأسا فإن تخلف شرط من هذه الشروط فعلت في المسجد )