يندب أن يسلم في آخر كل ركعتين . فلو فعلها بسلام واحد وقعد على رأس كل ركعتين صحت مع الكراهة . إلا عند الشافعية . فانظر مذهبهم في تفصيل المذاهب تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا صلى أربع ركعات بسلام واحد نابت عن ركعتين اتفاقا وإذا صلى أكثر من أربع بسلام واحد اختلف التصحيح فيه فقيل : ينوب عن شفع من التراويح وقيل : يفسد .
الحنابلة قالوا : تصح مع الكراهة وتحسب عشرين ركعة .
المالكية قالوا : تصح وتحسب عشرين ركعة ويكون تاركا لسنة التشهد والسلام في كل ركعتين . وذلك مكروه .
الشافعية قالوا : لا تصح إلا إذا سلم بعد كل ركعتين فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح سواء قعد على رأس كل ركعتين أو لم يقعد فلا بد عندهم من أن يصليها ركعتين ركعتين ويسلم على رأس كل ركعتين ) أما إذا لم يقعد على رأس كل ركعتين ففيه اختلاف المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : هذا الجلوس مندوب ويكون بقدر الأربع ركعات وللمصلي في هذا الجلوس أن يشتمل بذكر أو تهليل أو يسكت .
المالكية قالوا : إذا أطال القيام فيها ندب له أن يجلس للاستراحة اتباعا لفعل الصحابة وإلا فلا ) ويندب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة وفي ذلك الجلوس تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنابلة قالوا : هذا الجلوس مندوب ولا يكره تركه والدعاء فيه خلاف الأولى .
الشافعية قالوا : يندب هذا الجلوس اتباعا للسلف ولم يرد فيه ذكر ) ويجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة . هكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم ولهذا سميت تراويح