هي سنة عين مؤكدة للرجال والنساء عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية . فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : هي مندوبة ندبا أكيدا لكل مصل من رجال ونساء ) وتسن فيها الجماعة عينا بحيث لو صلتها جماعة لا تسقط الجماعة عن الباقين فلو صلى الرجل في منزله صلاة التراويح فإنه يسن له أن يصلي بمن في داره جماعة فلو صلاها وحده فقد فاته ثواب سنة الجماعة وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : الجماعة فيها مندوبة .
الحنفية قالوا : الجماعة فيها سنة كفاية لأهل الحي فلو قام بها بعضهم سقط الطلب عن الباقين ) وقد ثبت كونها سنة في جماعة بفعل النبي A فقد روى الشيخان " أنه A خرج من جوف الليل ليالي من رمضا وهي ثلاث متفرقة : ليلة الثالث والخامس والسابع والعشري وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته فيها كان يصلي بهم ثمان ركعات ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع له أزيز كأزيز النحل ومن هذا يتبين أن النبي A سن لهم التراويح والجماعة فيها ولكنه لم يصل بهم عشرين ركعة كما جرى عليه العمل من عهد الصحابة ومن بعدهم إلى الآنن ولم يخرج إليهم بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم كما صرح به في بعض الروايات ويتبين أيضا أن عددها ليس مقصورا على الثمان ركعات التي صلاها بهم بدليل أنهم كانوا يكملونها في بيوتهم وقد بين فعل عمر Bه أن عددها عشرون حيث أنه جمع الناس أخيرا على هذا العدد في المسجد ووافقه الصحابة على ذلك ولم يوجد لهم مخالف ممن بعدهم من الخلفاء الراشدين وقد قال النبي A : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ " رواه أبو داود وقد سئل أو حنيفة عما فعله عمر Bهما فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله A نعم زيد فيها في عهد عمر بن عبد العزيز Bهن فجعلت ستا وثلاثين ركعة ولكن كان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة فرأى Bه أن يصلي بدل كل طواف أربع ركعات وهذا دليل على صحة اجتهاد العلماء في الزيادة على ما ورد من عبادة مشروعة إذ مما لا ريب فيه أن للإنسان أن يصلي من النافلة ما استطاع بالليل والنهار إلا في الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها أما كونه يسمي ما يصليه زيادة على الوارد تراويح أولا فلذلك يرجع إلى الإطلاق اللفظي والأولى أن يقتصر في التسمية على ما أقره النبي A وأصحابه المجتهدون . وقد ثبت أن صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الوتر ( المالكية قالوا : عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر ) أما وقتها فهو من بعد صلات العشاء ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب عند من يقول بجواز الجمع للمسافر سفر قصر ونحوه بالشرائط الآتية في مبحث " الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا " إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم أخرت صلاة التراويح حتى يغيب الشفق فلو صليت قبل ذلك كانت نفلا مطلقا ولم يسقط طلبها ) وينتهي بطلوع الفجر وتصح قبل الوتر وبعده وبدون كراهية ولكن الأفضل أن تكون قبله باتفاق ثلاثة . وخالف المالكية فقالوا : إن تأخيرها عن الوتر مكروه فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : تصلى التراويح قبل الوتر وبعد العشاء ويكره تأخيرها عن لوتر لقوله عليه السلام : " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا " ) فإذا خرج وقتها بطلوع الفجر فإنه لا تقضى . سواء كانت وحدها أو مع العشاء . باتفاق ثلاثة من الأئمة . وخالف الشافعية . فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : إن خرج وقتها قضيت مطلقا )