إذا صلى الفرض في جماعة وأراد أن يصلي النافلة فهل يصليها في المكان الذي صلى فيه الفرض مع الجماعة أو ينتقل منه إلى مكان آخر ؟ في ذلك تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا كان يصلي الفرض إماما فإنه يكره له أن ينتقل من مكانه لصلاة النفل أما المأموم فإن له أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفرض وله أن ينتقل منه بدون كراهة ولكن الأحسن للمأموم أن ينتقل من مكانه .
الشافعية قالوا : يسن لمصلي الفرض أن ينتقل من مكانه بعد الفراغ منه لصلاة النفل . فإذا لم يتيسر له الانتقال لزحام ونحوه فإنه يسن له أن يتكلم بكلمة خارجة عن أعمال الصلاة كأن يقول : أنهيت صلاة الفريضة ونحو ذلك ثم يشرع في صلاة النافلة التي يريدها .
المالكية قالوا : إذا كان يصلي النوافل الراتبة وهي السنن المطلوبة بعد الفرائض فالأفضل صلاتها في المسجد سواء صلاها في المكان الذي صلى فيه الفريضة أو انتقل إلى مكان آخر وإذا كان يصلي نافلة غير راتبة كصلاة الضحى فالأفضل أن يصليها في منزله ويستثنى من ذلك الصلاة في مسجد النبي A . فإنه يندب لمن كان بالمدينة أن يصلي النافلة في المكان الذي كان يصلي فيه النبي A وهو أمام المحراب الذي بجنب المنبر وسط المسجد فإنه هو المكان الذي كان يصلي فيه النبي A .
الحنابلة قالوا : صلاة السنن الراتبة وغيرها سوى ما تشرع فيه الجماعة فعلها في البيت أفضل على كل حال . فإذا صلاها في المسجد فله أن يصليها في المكان الذي صلى فيه الفرض أو ينتقل منه إلى مكان آخر على أن الشافعية يوافقون أيضا على أن صلاة النافلة في البيت أفضل )