تنقسم شروط الوضوء إلى ثلاثة أقسام : الأول : شروط الوجوب : .
الثاني : شروط الصحة : الثالث : شروط الوجوب والصحة معا . والمراد .
بشروط الوجوب الشروط التي توجب على المكلفين أن يتوضؤوا بحيث .
إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الوضوء . والمراد بشروط .
الصحة الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها . والمراد بشرط الوضوء .
والصحة معا الشروط التي إذا فقد منها شرط فإن الوضوء لا يجب ولا .
يصح إذا وقع . وإليك بيانها : فأما شروط وجوب الوضوء فقط منها البلوغ .
فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم سواء كان ذكرا أو أنثى .
ولكن يصح وضوء غير البالغ فإذا توضأ قبل البلوغ بساعة مثلا ثم بلغ .
فغير ناقض للوضوء فإن وضوءه يستمر . وله أن يصلي به وهذه .
الصورة وإن كانت نادرة الوقوع ولكنها تنفع المسافرين أو القاطنين في .
الصحراء التي يقل فيها الماء ومنها دخول وقت الصلاة وسيأتي بيان .
مواقيت الصلاة من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء في .
مباحث الصلاة فإذا دخل وقت من هذه الأوقات وجب على المكلف أن .
يصلي ما فرض عليه في ذلكالوقت ولما كانت الصلاة لا تحل إلا .
بالوضوء أو ما يقوم مقامه فإنه يفترض أن يتوضأ للصلاة على أن .
الصلاة تجب بدخول وقتها وجوبا موسعا فكذلك الوضوء التي لا تصح .
بدونه ومعنى كون الوجوب موسعا أن للمكلفين أن يصلوا أول الوقت .
ووسطه وآخره فإذا لم يبق على الوقت إلا زمن يسير لا يسع إلا .
الوضوء والصلاة فإنه في هذه الحالة يكون الوجوب مضيقا بحيث .
يجب عليه أن يتوضأ ويصلي فورا . وإذا أخر الوضوء والصلاة يأثم .
وكما أن الوضوء فرض على من يريد أن يصلي الفرض فهو فرض .
على من يريد أن يصلي النفل فمتى عزم على الدخول في صلاة النفل .
فإنه يجب عليه أن يتوضأ فورا وإلا حرم عليه أن يصلي بدون وضوء .
وإذا عرفت أن دخول الوقت شرط لوجوب الوضوء فقط تعرف أنه .
يصح الوضوء قبل دخول الوقت فليس دخول الوقت شرطا لصحة .
الوضوء إلا إذا كان المتوضئ معذورا ( المالكية قالوا : يصح وضوء .
المعذور قبل دخول الوقت وبعده .
الحنفية قالوا : يصح وضوء المعذور قبل دخول الوقت فإذا توضأ قبل .
الظهر مثلا ثم دخل وقت الظهر لم ينتقض وضوءه فله أن يصلي له .
وقت الظهر ويظل متوضئا إلى أن يخرج وقت الظهر فإذا خرج وقت .
الظهر انتقض وضوءه عند خروج الوقت فلا يصح له أن يصلي العصر .
إلا بوضوء جديد وستعرف سبب نقض وضوءه بخروج الوقت في .
مبحثه . وبذلك تعلم أن المذكور في أعلى الصحيفة مذهب الشافعية .
والحنابلة ) .
كأن كان عنده سلس بول فإنه لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت .
كما سيأتي تفصيله في " مبحث المعذور " ومنها أن لا يكون متوضئا فإذا .
توضأ لصلاة الظهر مثلا ولم ينتقض وضوءه طول النهار فلا يجب .
عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة لما عرفت من أن الوضوء يصح قبل .
دخول الوقت ومنها أن يكون قادرا على الوضوء فلا يجب الوضوء .
على العاجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه مما يأتي بيانه في " مبحث .
التيمم " ومثل المريض فاقد الماء .
فأما شروط صحة الوضوء فقط فمنها أن يكون الماء طهورا وقد تقدم .
بيان الطهور في " مباحث المياه " ويكفي أن يكون طهورا في ظن .
المتوضئ منه ومنها أن يكون المتوضئ مميزا فلا يصح وضوء .
صبي غير مميز وهذه صورة فرضية قد يحتاج إليها من يقول : إن .
الصبي يمنع من مس المصحف إذا لم يكن متوضئا ومنها أن لا يوجد .
حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله فإذا كان على اليد .
أو الوجه أو الرجل أو الرأس شيء يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجلد .
فإن الوضوء لا يصح . مثلا إذا كان على العين غماض لا ينفذ منه الماء .
إلى الجلد . فإن الوضوء لا يصح وكذا إذا كان على الوجه أو اليد قطعة .
دهن جامدة . أو قطعة شمع . أو عجين . أو نحو ذلك . فإن الوضوء لا .
يصح . ومنها أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء مثل أن .
يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء . فلو غسل وجهه ويديه مثلا .
ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله . إلا إذا كان من .
أصحاب الأعذار الآتي بيانها . فإذا كان مصابا بسلس البول . ونزلت منه .
قطرة أو قطرات أثناء الوضوء فإنه لا يجب عليه استشناف الوضوء . كما .
ستعرفه في - مبحثه .
وأما شروط وجوبه وصحته معا فمنها العقل . فلا يجب الوضوء على .
مجنون ( الحنفية قالوا : الجنون والصرع . ونحوهما مما ذكر من نواقض .
الوضوء . فهي تنافي صحة الوضوء . وعلى هذا تكون من شروط صحة .
الوضوء . وقد عرفت أنها من شروط الوجوب عندهم . فتكون بهذا .
الاعتبار من شروط الوجوب والصحة معا ) ولا مصروع ولا معتوه .
( الحنفية قالوا : المعتوه هو ما اختلط كلامه . وقسد تدبيره مع كونه هادئا .
لا يشتم أحدا ولا يتخبط ولا يضرب ومثل هذا تصح عبادته كالصبي .
ولكن لا تجب عليه فعدم العته من شروط الوجوب فقط . لا من شروط .
الصحة ) ولا مغمى عليه . وإن توضأ واحد من هؤلاء فإن وضوءه لا .
يصح . بحيث لو توضأ المعتوه ثم بعد لحظة برئ من مرضه هذا فإنه .
لا تصح صلاته بهذا الوضوء . ومثله المجنون أما المعتوه أو المصروع .
والمغمى عليه فإنه لا يتصور وقوع الوضوء منهم . ولكن ذكر هذه .
الصور لبيان أن الله سبحانه قد رفع عنهم التكليف في هذه الحالة من .
جميع الوجوه بحيث لو فرض ووقع منهم شيء من ذلك فإنه لا يصح .
وللإشارة إلى أن التصرفات الشرعية بإزاء العبادات كغيرها من .
التصرفات بإزاء المعاملات لا بد فيها من العقل . ومنها نقاء المرأة من دم .
الحيض والنفاس . فلا يجب الوضوء على حائض . فإن وضوءها لا يعتبر .
لعدم صحته نعم يندب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس .
في مصلاها كما سيأتي في " مباحث الحيض " ولكن هذا الوضوء .
صوري طلب منها كي لا تنسى الصلاة حال تركها إياها ومنها عدم .
النوم والغفلة لأن النائم غير مكلف حال نومه رحمة به وكذلك .
الغافل فإذا فرض ووقع الوضوء منهما وقع باطلا وقد يظن بعضهم أن .
المراد بالنائم المتمدد بجسده على سريره أو على غيره فإن هذا لا .
يتصور منه وقوع الوضوء ولكن هذا ليس المراد وإنما المراد بالنائم .
من يقوم ويتحرك بل ويخرج من داره وهو نائم فإن مثل هذا يصح أن .
يتوضأ وهو نائم ولا يشعر وقد رأيت جيرانا لي بهذه الحالة ومنها .
الإسلام ( المالكية قالوا : الإسلام شرط صحة فقط فالكفار عندهم .
مخاطبون بفروع الشريعة فتجب عليهم العبادات ويعاقبون على تركها .
ولا تصح منهم إلا بعد الإسلام وإنما لا تصح منهم حال الكفر لأن .
العبادات جميعها متوقفة على النية عندهم وستعرف قريبا أن من شروط .
صحة النية الإسلام .
الحنفية قالوا : إن الإسلام من شروط الوجوب فقط لا من شروط .
الوجوب والصحة معا عكس المالكية فالكافر غير مخاطب بفروغ .
الشريعة عندهم وإنما لم يعدوه من شرائط الصحة . لأن الوضوء عندهم .
لا يتوقف على نية لأن النية ليست من فرائضه كما ستعرفه بخلاف .
التيمم فإنه لا يصح من الكافر لتوقفه على النية لأنها فرض في التيمم .
كما يأتي ) فهو شرط في وجوب الوضوء . بمعنى أن غير المسلم لا .
يطالب بالوضوء . وهو كافر ولكنه حال كفره مخاطب بالصلاة .
وبوسائلها بحيث يعاقب على ترك الوضوء ولا يصح منه إذا توضأ .
ومنها بلوغ ( الحنفية قالوا : بلوغ الدعوة ليس شرطا في صحة الوضوء .
بحيث لو توضأ قبل بلوغ الدعوة ثم بلغته وهو متوضئ فإن وضوءه .
يكون صحيحا وإنما لم يعدوا بلوغ الدعوة شرطا في الوجوب اكتفاء .
بالإسلام لأن الإسلام لا يتحقق إلا بعد بلوغ الدعوة وبذلك تعلم أن .
الذين اعتبروا الإسلام شرط وجوب وصحة معا في الوضوء إنما هم .
الشافعية والحنابلة ) دعوة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه .
وسلم بأن يعلم أن الله سبحانه قد أرسله رسولا إلى كافة الناس كي .
يدعوهم إلى توحيده ووصفه بصفات الكمال ويأمرهم بعبادته سبحانه .
على وجه خاص فمن لم تبلغه هذه الدعوة فإنه لا يجب عليه شيء من .
ذلك فالوضوء لا يجب على من لم تبلغه هذه الدعوة ولا يصح منه .
بحيث لو فرض وتوضأ قبل بلوغه الدعوة بساعة ثم بلغته الدعوة فإن .
وضوءه لا يصح وقد زاد بعض المذاهب شروطا أخرى مذكورة في .
هامش الصحيفة ( الشافعية : زادوا على ما ذكر في شروط الصحة ثلاثة .
أمور : الأول : أن يكون عالما . يكيفية الوضوء بمعنى أن يعرف أن .
الوضوء هو غسل الوجه وغسل الذراعين إلى المرفقي إلى آخر ما .
يأتي بيانه فإذا غسل وجهه ويديه الخ وهو لم يعرف أن هذا هو .
الوضوء المكلف به شرعا فإن وضوءه لا يصح الثاني : أن يميز .
الفرض من غيره إلا إذا كان من العوام فإذا كان المتوضئ عاميا .
فالشرط في حقه أن لا يعتقد الفرض نفلا بحيث لو اعتقد أن الكل .
فرض فإنه يصح مثل ذلك ما إذا اعتقد أن الوضوء مشتمل على .
فرائض وسنن ولكن لم يميز الفرض من السنة فإن وضوءه في هذه .
الحالة يصح الثالث : أن ينوي في أول الوضوء ويستمر ناويا حتى .
يفرغ من الوضوء بحيث لو نوى الوضوء حال غسل وجهه فقط ثم .
نوى بغسل يديه تنظيفهما فقط أو التبرد بالماء فإن وضوءه لا يصح .
ويعبرون عن هذا بمصاحبة النية حكما حتى يفرغ من الوضوء فإذا .
نوى الوضوء ونوى معه النظافة فإن وضوءه لا يبطل بذلك .
الحنابلة : زادوا في شروط الصحة فقط ثلاثة أمور : أحدها أن يكون الماء .
مباحا فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح ثانيها : أن ينوي .
الوضوء فإذا لم ينو لم يصح وضوءه فالنية عندهم شرط لصحة .
الوضوء أما الحنفية فقد عرفت أنها عندهم سنة فليست ركنا ولا .
شرطا وأما المالكية والشافعية فقد قالوا : إنه ركن من أركان الوضوء .
فالحنابلة وحدهم هم الذين جعلوها شرطا وستعرف الفرق بين الشرط .
والركن في " مبحث النية " ثالثها أن يتقدم الاستجمار أو الاستنجاء على .
الوضوء فلا يصح الوضوء عندهم بغير ذلك وسيأتي بيان ذلك في .
مباحث الاستنجاء .
)