ثانيا : يجوز أخذ الأجرة على الأذان ونحوه كالإمامة والتدريس باتفاق الحنفية والشافعية وخالف الحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة وعلى الإمامة إن كانت تبعا للأذان أو للإقامة وأما أخذ الأجرة عليها استقلالا فمكروه إن كانت الأجرة من المصلين وأما إن كانت من الوقف أو بيت المال فلا تكره .
الحنابلة قالوا : يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة إن وجد متطوع بهما وإلا رزق ولي الأمر من يقوم لهما من بيت مال المسلمين لحاجة المسلمين إليهما )