يسن في قضاء الفوائت الأذان للأولى فقط بخلاف الإقامة فإنها تسن لكل فائتة عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يكره الأذان للفوائت مطلقا بخلاف الإقامة فإنها تطلب لكل فائتة على التفصيل السابق ) ثم إن الإقامة مطلوبة للرجل والمرأة بخلاف الأذان فإنه لا يطلب من المرأة عند ثلاثة وخالف الحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة قالوا : لا تطلب الإقامة من المرأة أيضا بل تكره كما يكره أذانها ) .
هذا ويزاد في الإقامة بعد فلاحها " قد قامت الصلاة " كما تقدم في نصها