اختلفت المذاهب في وقت قيام المقتدي الذي يسمع إقامة الصلاة فانظره تحت الخط ( المالكية قالوا : يجوز لمن يريد الصلاة غير المقيم أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها بقدر ما يستطيع ولا يحد ذلك بزمن معين أما المقيم فيقوم من ابتدائها .
الشافعية قالوا : يسن أن يكون قيامه للصلاة عقب فراغ المقيم من الإقامة .
الحنابلة قالوا : يسن أن يقوم عند قول المقيم : قد قامت الصلاة إذا رأى الإمام قد قام وإلا تأخر حتى يقوم .
الحنفية قالوا : يقوم عند قول المقيم : " حي على الفلاح " )