شروط الإقامة كشروط الأذان المتقدمة قريبا . إلا في أمرين : أحدهما : الذكورة فإنها ليست شرطا في الإقامة فتصح إقامة المرأة بشرط أن تقيم لنفسها أما إذا كانت تصلي مع رجال فإن إقامتها لهم لا تصح عند الشافعية والمالكية أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن الشروط المذكورة شروط كمال لا شروط صحةن كما تقدم فيكره أن يتخلف منها شرط والإقامة مثل الأذان في ذلك إلا أنه يعاد الأذان ندبا عند فقد شيء منها ولا تعاد الإقامة ومن هذا تعلم أن المرأة إذا أقامت الصلاة لرجال فإن إقامتها تصح مع الكراهة .
الحنابلة قالوا : إن الذكورة شرط في الإقامة أيضا فلا تطلب من المرأة كما لا يطلب منها الأذان ) .
ثانيهما : إن الإقامة يشترط اتصالها بالصلاة عرفا دون الأذان فلو أقام الصلاة ثم تكلم بكلام كثير أو شرب أو أكل أو نحو ذلك وصلى بدون إقامة فإنه يصح لأنه أتى بسنة الإقامة وهذا الحكم متفق عليه إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا تعاد الإقامة إلا إذا قطعها عن الصلاة كلام كثير أو عمل كثير كالأكل أما لو أقام المؤذن ثم صلى الإمام بعد الإقامة ركعتي الفجر فلا تعاد )