الإقامة كالأذان فحكمها حكمه عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إن حكم الإقامة ليس كحكم الأذان المتقدم بل هي سنة عين لذكر بالغ وسنة كفاية لجماعة الذكورة البالغين ومندوبة عينا لصبي وامرأة إلا إذا كانا مع ذكر بالغ فأكثر فلا تندب لهما اكتفاء بإقامة الذكر البالغ )