التغني والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة عند الناس في زماننا هذا لا يقرها الشرع لأنه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى على أن في حكم ذلك تفصيل في المذاهب ذكرناه تحت الخط ( الشافعية قالوا : التغني هو الانتقال من نغم إلى نغم آخر والسنة أن يستمر المؤذن في أذانه على نغم واحد .
الحنابلة قالوا : التغني هو الإطراب بالأذان وهو مكروه عندهم .
الحنفية قالوا : التغني بالأذان حسن إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف فإنه يحرم فعله ولا يحل سماعه .
المالكية قالوا : يكره التطريب في الأذان لمنافاته الخشوع إلا إذا تفاحش عرفا فإنه يحرم ) .
هذا . ولا يكره أذان الصبي المميز والأعمى إذا كان معه من يدله على الوقت عند الحنفية والحنابلة أما المالكية والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : يكره أذان الصبي المميز كما تقدم .
المالكية قالوا : متى اعتمد الصبي المميز في أذانه أو في دخول الوقت على بالغ صح أذانه وإلا فلا )