لعلك قد عرفت من صحيفة 29 معنى الحكم وأنه قد يراد به الأثر .
الذي رتبه الشارع على الفعل وهو المقصود هنا فالشارع قد رتب .
على الوضوء رفع الحدث فتؤدي به الفرائض والمندوبات من صلاة .
وسجود تلاوة وسجود شكر عند من يقول به من الأئمة وطواف .
بالبيت فرضا كان أو نفلا ( الحنفية قالوا : من طاف بالبيت بغير وضوء .
فإن طوافه يكون صحيحا ولكنه يحرم عليه أن يفعل ذلك لأن الطهارة .
من الحدث واجبة للطواف ومن ترك الواجب يأثم وليست شرطا .
لصحته ) لقوله A : " الطواف حول البيت مثل الصلاة .
إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير " رواه الترمذي .
بسند حسن ورواه الحاكم فالوضوء فرض لازم لأداء هذه الأعمال فلا .
يحل لغير المتوضئ أن يفعلها ومثلها مس المصحف فإنه يجب له .
الوضوء سواء أراد أن يمسه كله أو بعضه ولو آية واحدة إلا بشروط .
مفصلة في المذاهب .
( المالكية قالوا : يشترط لحل مس المصحف أو .
بعضه بدون وضوء شروط : أحدها : أن يكون مكتوبا بلغة غير عربية .
أما المكتوب بالعربية فلا يحل مسه على أي حال ولو كان مكتوبا .
بالكوفي أو المغربي أو نحوهما ثانيها : أن يكون منقوشا على درهم .
أو دينار أو نحوهما مما يتعامل به الناس دفعا للمشقة والحرج ثالثها : .
أن يتخذ المصحف كله أو بعضه حرزا فإنه يجوز له أن يحمله بدون .
وضوء وبعضهم يقول : يجوز له حمل بعضه حرزا أما حمله كله .
حرزا بدون وضوء فهو ممنوع ويشترط لحمله حرزا شرطان : الأول : .
أن يكون حامله مسلما الثاني : أن يكون المصحف مستورا بساتر يمنع .
من وصول الأقذار إليه رابعها : أن يكون حامله معلما أو متعلما .
فيجوز لهما مس المصحف بدون وضوء ولا فرق في ذلك بين المكلف .
وغيره حتى ولو كانت امرأة حائضا وفيما عدا ذلك فإنه لا يجوز حمله .
على أي حال فلا يحل لغير المتوضئ أن يحمله بغلاف أو بعلاقة .
كما لا يحل له أن يحمل ما وضع عليه المصحف من صندوق أو .
وسادة أو كرسي وإذا كان موضوعا في أمتعة جاز حمله تبعا للأمتعة .
فلو قصد حمله وحده دون الأمتعة فإنه لا يحل أما قراءة القرآن بدون .
مصحف فإنها جائزة لغير المتوضئ ولكن الأفضل له أن يتوضأ .
الحنابلة قالوا : يشترط لحمل المصحف أو مسه بدون وضوء أن يكون .
في غلاف منفصل منه فإن كان في غلاف ملصق به كأن يكون في .
كيس أو ملفوفا في منديل أو ورق أو يكون موضوعا في صندوق أو .
يكون في أمتعة المنزل التي يراد نقلها سواء كان المصحف مقصودا .
بالمس أولا فإنه في كل هذه الأحوال يجوز مسه أو حمله وكذا يحل .
اتخاذ المصحف حرزا بشرط أن يجعله في شيء يستره من خرقة .
طاهرة ونحوها ثم إن الوضوء شرط لجواز حمل المصحف سواء كان .
حامله مكلفا أو غير مكلف إلا أن الصبي الذي لم يكلف لا يجب .
الوضوء عليه هو بل يجب على وليه أن يأمره بالوضوء عندما يريد .
الصبي حمل المصحف .
الحنفية قالوا : يشترط لجواز مس المصحف كله أو بعضه أو كتابته .
شروط : أحدها : حالة الضرورة كما إذا خاف على المصحف من الغرق .
أو الحرق فيجوز له في هذه الحالة أن يمسه لإنقاذه ثانيها : أن يكون .
المصحف في غلاف منفصل عنه كأن يكون موضوعا في كيس أو في .
جلد أو ورقة أو ملفوفا في منديل أو نحو ذلك فإنه في هذه الحالة .
يجوز مسه وحمله أما جلده المتصل به وكل ما يدخل في بيعه بدون .
نص عليه عند البيع : فإنه لا يحل مسه ولو كان منفصلا عنه على .
المفتى به ثالثها : أن يمسه غير بالغ ليتعلم منه دفعا للحرج والمشقة .
أما البالغ والحائض سواء كان معلما أو متعلما فإنه لا يجوز لهما مسه .
رابعها : أن يكون مسلما فلا يحل للمسلم أن يمكن غيره من مسه إذا .
قدر وقال محمد : يجوز لغير المسلم أن يمسه إذا اغتسل أما تحفيظ غير .
المسلم القرآن فإنه جائز فإذا تخلفت هذه الشروط فإنه لا يحل لغير .
الطاهر المتوضئ أن يمس المصحف بيده أي بأي عضو من أعضاء .
بدنه أما تلاوة القرآن بدون مصحف فإنها تجوز لغير المتوضئ .
وتحرم على الجنب والحائض ولكن يستحب لغير المتوضئ أن يتوضأ .
إذا أراد قراءة القرآن .
هذا ويكره مس التفسير بدون وضوء أما غيره من كتب الفقة .
والحديث ونحوها فإنه يجوز مسها بدون وضوء من باب الرخصة .
الشافعية قالوا : يجوز مس المصحف وحمله كلا أو بعضا بشروط : .
أحدها : أن يحمله حرزا ثانيها : أن يكون مكتوبا على درهم أو جنيه .
ثالثها : أن يكون بعض القرآن مكتوبا في كتب العلم للاستشهاد به ولا .
فرق في ذلك بين أن تكون الآيات المكتوبة قليلة : أو كثيرة أما كتب .
التفسير . فإنه يجوز مسها بغير وضوء بشرط أن يكون التفسير أكثر من .
القرآن فإن كان القرآن أكثر فإنه لا يحل مسها . رابعها : أن تكون .
الآيات القرآنية مكتوبة على الثياب كالثياب التي تطرز بها كسوة الكعبة .
ونحوها خامسها : أن يمسه ليتعلم فيه . فيجوز لوليه أن يمكنه من مسه .
وحمله للتعلم . ولو كان حافظا له عن ظهر غيب . فإن تخلف شرط من .
هذه الشروط فإنه يرحم مس القرآن . ولو آية واحدة . ولو بحائل منفصل .
عن المصحف . من جلد وغيره فلو وضع المصحف في صندوق صغير .
كالصندوق الذي يصنع لتوضع فيه أجزاء القرآن - الرابعة - أو وضع .
على كرسي صغير . كالكرسي الذي يصنع لتوضع عليه المصاحف . عند .
القراءة . فإنه لا يحل مس ذلك الصندوق أو الكرسي . ما دام المصحف .
موضوعا فوقهما . أما إذا وضع في صندوق كبير . أو في كيس كبير فإنه .
لا يحرم مس ذلك الصندوق أو ذلك الكيس . إلا الجزء المحاذي للمصحف .
منهما وإذا انفصل جلد المصحف منه . ولم يبق فيه شيء من المصحف .
فإنه يحرم مسه إلا إذا جعل جلدا لكتاب آخر . غير القرآن . أما ما دام .
منسوبا إلى المصحف المنزوع منه . فلا يجوز للمحدث أن يمس أي جزء .
منه . حتى لو محيت الكتابة . على أن يجوز للمكلف أن يكتب القرآن .
وهو محدث . في لوح أو نحوه بشرط أن لا يمسه .
هذا وإذا كان المصحف موضوعا في أمتعة المنزل . في صندوق أو .
ملابس أو نحو ذلك فإنه لا يحل حمل هذه الأمتعة بدون وضوء إلا إذا .
كانت هي مقصودة بالحمل وحدها فإذا قصد حمل المصحف معها أو .
قصد حمله وحده حرم ذلك بدون وضوء )