يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعا . أما بما يطلب شرعا كرد السلام وتشميت العاطس ففيه خلاف المذاهب .
( الحنفية قالوا : يكره الكلام اليسير ولو برد السلام وتشميت العاطس ولا يطلب من المؤذن أن يرد أو يشمت لا في أثناء الأذان ولا بعده ولو في نفسه فإن وقع من المؤذن كلام في أثنائه أعاده .
الشافعية قالوا : إن الكلام اليسير برد السلام وتشميت العاطس ليس مكروها وإنما هو خلاف الأولى على الراجح ويجب على المؤذن أن يرد السلام ويسن له أن يشمت العاطس بعد الفراغ وإن طال الفصل .
الحنابلة قالوا : رد السلام وتشميت العاطس مباح وإن كان لا يجب عليه الرد مطلقا ويجوز الكلام اليسير عندهم في أثناء الأذان لحاجة غير شرعية كأن يناديه إنسان فيجيبه .
المالكية قالوا : الكلام برد السلام وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان ويجب على المؤذن أن يرد السلام ويشمت العاطس بعد الفراغ منه ) وإنما يكره الكلام حال الأذان ما لم يكن لإنقاذ أعمى ونحوه وإلا وجب فإن كان يسيرا بنى على ما مضى من أذانه وإن كان كثيرا استأنف الأذان من أوله ومنها أن يؤذن قاعدا أو راكبا من غير عذر إلا للمسافر فلا يكره أذانه وهو راكب ولو بلا عذر وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية فإن أذان الراكب عندهم غير مكروه على المعتمد