الأذان لصلاة النساء في الأداء والقضاء مكروه عند ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : الأذان لصلاة النساء إن وقع من رجل فلا كراهة فيه وإن وقع من واحدة منهن فهو باطل ويحرم إن قصدن التشبة بالرجال أما إذا لم يقصدن ذلك كان أذانهن مجرد ذكر ولا كراهة فيه إذا خلا عن رفع الصوت )