إجابة المؤذن مندوبة لمن يسمع الأذان ولو كان جنبا أو كانت حائضا أو نفساء فيندب أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند قول " حي على الصلاة " " حي على الفلاح " فإنه يجيبه فيها بقول : لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الحكم متفق عليه إلا أن الحنفية اشترطوا أن لا تكون حائضا أو نفساء فإن كانت فلا تندب لها الإجابة بخلاف باقي الأئمة والحنابلة اشترطوا أن لا تكون حائضا أو نفساء فإن كانت فلا تندب لها الإجابة بخلاف باقي الأئمة والحنابلة اشترطوا أن لا يكون قد صلى الفرض الذي يؤذن له فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة قالوا : إنما تندب الإجابة لمن لم يكن قد صلى تلك الصلاة في جماعة فإن كان كذلك فلا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان .
الحنفية قالوا : ليس على الحائض أو النفساء إجابة لأنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول ) وكذلك يجيبه في أذان الفجر عند قوله : " الصلاة خير من النوم " يقول : صدقت وبررت وإنما تندب الإجابة في الأذان المشروع أما غير المشروع فلا تطلب فيه الإجابة وهذا متفق عليه إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يحطي السامع قول المؤذن : " الصلاة خير من النوم " ولا يبدلها بهذا القول على الراجح والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى نهاية الشهادتين فقط ) .
ولا تطلب الإجابة أيضا من المشغول بالصلاة ولو كانت نفلا أو صلاة جنازة بل تكره ولا تبطل بالإجابة إلا إذا أجابه بقول : صدقت وبررت أو بقول : " حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم " فإنها تبطل كذلك أما لو قال : لا حول ولا قوة إلا بالله أو صدق الله أو صدق رسول الله فإنها لا تبطل ولا تطلب الإجابة من المشغول بقربان أهله أو قضاء حاجة لأنهما في حالة تنافي الذكر وكذلك لا تطلب من سامع خطبة وهذه الأحكام متفق عليها عند الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : تندب الإجابة للمتنفل ولكن يجب أن يقول عند : " حي على الصلاة حي على الفلاح " : لا حول ولا قوة إلا بالله إن أراد أن يتم فإن قالهما كما يقول المؤذن بطلت صلاته إن وقع ذلك عمدا أو جهلا . وأما المشغول بصلاة الفرض ولو كان فرضه منذورا فتكره له حكاية الأذان في الصلاة ويندب له أن يحكيه بعد الفراغ منه .
الحنفية قالوا : إذا أجاب المصلي مؤذنا فسدت صلاته سواء قصد الإجابة أو لم يقصد شيئا . أما إذا قصدر الثناء على الله ورسوله فلا تبطل صلاته ولا فرق بين النفل والفرض ) بخلاف المعلم والمتعلم فإن الإجابة تطلب منهما باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال الحنفية : لا تطلب من المعلم أو المتعلم للعلم الشرعي أما القارئ والذاكر فتطلب منهما الإجابة باتفاق . وأما الأكل فتطلب الإجابة منه عند المالكية والحنابلة وقال الشافعية والحنفية : لا تطلب وتطلب الإجابة في الترجيع عند المالكية والشافعية القائلين به إلا أن الشافعية يقولون : يندب أن يجيبه مرتين والمالكية يقولون : يكتفي بالإجابة في أحدها وإذا تعدد المؤذنون وترتبوا أجاب كل واحد بالقول ندبا .
هذا ويندب أن يصلي على النبي A بعد الإجابة ثم يقول : " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته "