يشترط في المؤذن أن يكون مسلما فلا يصح من غيره وأن يكون عاقلا فلا يصح من مجنون أو سكران أو مغمى عليه وأن يكون ذكرا فلا يصح من أنثى أو خنثى وهذه الشروط متفق عليها ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم مع باقي شروط الأذان عندهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : الشروط المذكورة في المؤذن ليست شروطا لصحة الأذان فيصح أذان المرأة والخنثى والكافر والمجنون والسكران ويرتفع الإثم عن أهل الحي بوقوعه من أحد هؤلاء غير أنه لا يصح الاعتماد على خير الكافر والفاسق والمجنون في دخول وقت الصلاة إذا يشترط في التصديق بدخول الوقت أن يكون المؤذن مسلما عدلا ولو امرأة وأن يكون عاقلا مميزا عالما بالأوقات فإذا أذن شخص فاقد لشرط من هذه الشروط صح أذانه في ذاته ولكن لا يصح الاعتماد عليه في دخول الوقت ويكره أذانه كما يكره أذان الجنب والفاسق ويعاد الأذان ندبا إذا أذن واحد منهم بدل المؤذن الراتب أما إذا أذن لجماعة عالمين بدخول الوقت ولم يكن بدل المؤذن الراتب فلا يعاد الأذان ولا يصح أذان الصبي غير المميز ولا يرتفع الإثم به أما أذان المرأة فإنه يمتنع إن ترتب عليه إثارة شهوة من يسمع صوتها كما تقدم في مبحث " الجهر بالقراءة ) ولا يشترط في المؤذن أن يكون بالغا بل يصح أذان الصبي المميز سواء أذن بنفسه أو اعتمد في أذانه على مؤذن بالغ باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يشترط في المؤذن أيضا أن يكون بالغا فإذا أذن الصبي المميز فلا يصح أذانه إلا إذا اعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ . فيصح أن يكون عدل رواية فلا يصح أذان الفاسق . إلا إذا اعتمد على أذان غيره ) ولا يشترط أن يكون الأذان ساكن الجمل فلو قال : حي على الصلاة حي على الصلاة فإنه يصح عند الشافعية والحنفية أما الحنابلة والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة قالوا : يشترط في الأذان أيضا أن يكون ساكن الجمل . فلو أعربه لا يصح إلا التكبير في أوله . فإسكانه مندوب . كما يقول المالكية . ويحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه وإن صح إلا أن يخاف فوات وقت التأذين . فإذا حضر الراتب بعد ذلك سن له إعادة الأذان ويشترط أيضا لصحته أن لا يكون ملحونا يغير المعنى . كأن يمد همزة الله . أو باء . أكبر . فإن فعل مثل ذلك لم يصح . ورفع الصوت به ركن إلا إذا أذن لحاضر فرفع صوته بقدر ما يسمعه ورفع الصوت على هذا الوجه متفق عليه بين الحنابلة والشافعية .
المالكية قالوا : يشترط أن يقف المؤذن على رأس كل جملة من جمل الأذان . إلا التكبير الأول فإنه لا يشترط الوقوف عليه بل يندب فقط فلو قال : الله أكبر الله أكبر فإنه يصح مع مخالفة المندوب ) ولكن يسن أن يقف على رأس كل جملة عندها