بقي من شرائط الأذان المتفق عليها أن يأتي به شخص واحد فلو أذن مؤذن ببعضه ثم أتمه غيره لم يصح كما لا يصح إذا تناوبه اثنان أو أكثر بحيث يأتي كلواحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر وقد يسمي ذلك بعضهم بأذان الجوق أو الأذان السلطاني وهو جهل ومن فعله فقد أبطل سنة الأذان نعم إذا أتى به اثنان أو أكثر بحيث يعيد كل واحد ما نطق به الآخر بدون تحريف وبذلك يؤذن كل واحد منهم أذانا كاملا فإنه يصح وتحصل به سنة الأذان ولكنه بدعة لا ضرورة إليها وقد تكون غير جائزة إذا قصرت على مقام واحد وإنما كان جائزا لأنه لم يرد في السنة ما يمنعه والقواعد العامة لا تأباه لأن أذان اثنين أو أكثر في مكان واحد كأذانهم في عدة أمكنة ولكن روح التشريع الإسلامي تقضي بالوقوف عند الحد الذي أمر به الدين في العبادات فما دام ذلك لم يرد في الشريعة الإسلامية بخصوصه فالأحوط تركه على كل حال