إذا تذكر المصلي وقتا فاته وهو في صلاة غيرها كما إذا نسي صلاة الظهر وشرع في صلاة العصر فإن صلاة العصر تبطل بشرط أن يكون من أصحاب الترتيب وهو الذي لم تفته صلوات خمس أو أكثر كما سيأتي بيانه في " مبحث قضاء الفوائت " وهذا الحكم عند الحنفية والحنابلة أما المالكية والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا ذكر المصلي فائتة أثناء الصلاة ففإن كانت يسيرة وهي ما لم تزد على أربع صلوات فإن ذكرها قبل عقد ركعة بسجدتيها قطع الصلاة وجوبا سواء كان فذا أو إماما أما المأموم فإنه يقطع إن قطع إمامه تبعا له وإلا فلا يقطع ويعيدها ندبا في الوقت فقط وإن ذكرها بعد عقد ركعة بسجدتيها ضم إليها ركعة أخرى وسلم وصارت صلاته نفلا فإن ذكرها بعد تمام ركعتين في صلاة المغرب أو ثلاث في صلاة رباعية فإنه لا يقطع الصلاة بل يتمها وتقع صحيحة حينئذ أما إن كانت الفوائت كثيرة فلا يقطع الصلاة على كل حال .
الشافعية قالوا : ذكر الفائتة غير مبطل للصلاة سواء كان الترتيب سنة كما لو فاتت بعذر أو واجبا كما لو فاتت بغير عذر )