تبطل الصلاة إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء أو الغسل أو التيمم . أو المسح على الخفين أو الجبيرة ما دام المصلي لم يفرغ من صلاته بالسلام وهذا الحكم متفق عليه إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إنما يبطل طرو ناقض لهذه الأمور إذا كان قبل القعود الأخير بقدر التشهد . أما إذا طرأ بعده فلا تبطل به الصلاة على الراجح ) . ومنها القهقهة وهي أن يضحك بصوت يسمعه وحده أو مع من بجواره وهي مبطلة مطلقا قلت أو كثرت سواء أكانت عن عمد أم عن سهو أم عن غلبة اشتملت على حروف أم لا عند المالكية والحنابلة أما الحنفية والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إنما تبطل بها الصلاة إذا حصلت قبل القعود الأخير قدر التشهد أما إن كانت بعده فإنها لا تبطل الصلاة التي تمت بها وإن نقضت الوضوء كما تقدم تفصيله في " نواقض الوضوء " .
الشافعية قالوا : لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر بها حرفان فأكثر أو حرف مفهم فالبطلان ليس بها . وإنما بما اشتملت عليه من الحروف كما تقدم وهذا إذا كان باختياره أما إن غلبه الضحك فإن كان كثيرا أبطل وإلا فلا )