تبطل الصلاة بالتحول عن القبلة في الصلاة وفي حد التحول تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( المالكية قالوا : التحول عن القبلة لا يبطل الصلاة ما لم تتحول قدماه عن مواجهة القبلة .
الحنابلة قالوا : إن هذا لا يبطل الصلاة ما لم يتحول المصلي بجملته عن القبلة .
الحنفية قالوا : إذا تحول بصدره عن القبلة فإما أن يكون مضطرا أو مختارا فإن كان مضطرا لا تبطل إلا إذا مكث قدر ركن من أركان الصلاة على هذه الحالة وإن كان مختارا فإن كان بغير عذر بطلت وإلا فلا تبطل سواء قل التحول أو كثر .
الشافعية قالوا : إذا تحول بصدره عن القبلة يمنة أو يسرة ولو حرفه غيره قهرا بطلت صلاته ولو عاد عن قرب بخلاف ما لو انحرف جاهلا أو ناسيا . وعاد عن قرب فإنها لا تبطل ) وكذا تبطل بالأكل والشرب فيها على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : كثير الأكل والشرب وقليلهما مفسد للصلاة عمدا أو سهوا ولو كان المأكول سمسمة أدخلها في فيه أو كان المشروب قطرة مطر سقطت في فيه فابتلعها إلا إذا أكل قبل الشروع في الصلاة فبقي بين أسنانه مأكول دون الحمصة فابتلعه وهو في الصلاة فإنها لا تفسد بابتلاعه أما إن مضغه ثلاث مرات متوالية على الأقل فإنها تفسد ويحلق بالأكل المبطل ابتلاع ما يتحلل من السكر والحلوى من فمه بشرط أن يصل إلى جوفه .
المالكية قالوا : تبطل الصلاة بالأكل الكثير أو الشرب عمدا والكثير هو ما كان مثل اللقمة " أما اليسير وهو ما كان مثل الحبة فإن كانت بين أسنانه فإنه لا تبطل ولو ابتلعها بمضغ لأن المضغ في هذه الحالة لا يكون عملا كثيرا على التحقيق وكذا إذا رفعها من الأرض وابتلعها بدون مضغ فإنها لا تبطل وأما الأكل أو الشرب سهوا فلا يبطل الصلاة على الراجح ويسجد له بعد السلام إلا إذا اجتمعا أو وجد أحدهما مع السلام سهوا فإنه يبطل الصلاة .
الشافعية قالوا : كلما وصل إلى جوف المصلي من طعام أو شراب ولو بلا مضغ فإنه يبطل الصلاة سواء كان قليلا أو كثيرا إذا كان المصلي عامدا عالما عالما بتحريم الأكل والشرب وبأنه في الصلاة ولو مكرها . أما إذا كان ناسيا للأكل أو الشرب أو جاهلا يعذر بجهله كما تقدم أو ناسيا أنه في الصلاة فإنه لا يضر القليل منها بخلاف الكثير : أما المضع بلا بلع فإنه من قبيل العمل تبطل بكثيره ولا يضر ما وصل مع الريق إلى الجوف من طعام بين أسنانه إذا عجز عن تمييزه ومجده . نعم يبطل الصلاة وصول ما ذاب من السكر أو غيره في الفم إلى الجوف .
الحنابلة قالوا : يبطل الصلاة الكثير من الأكل والشرب أما اليسير منهما فيبطلها إذا كان عمدا لا نسيانا كما لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به الريق ويعرف الكثير واليسير بالعرف . ومثل الأكل فيما تقدم بلع ذوب السكر والحلوى ونحوهما فإنه مبطل للصلاة ما لم يكن يسيرا نسيانا )