تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة وهذا حد العمل الكثير المبطل عند المالكية والحنابلة أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية : حدوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات متواليات يقينا وما في معنى هذا كوثبة واحدة كبيرة ومعنى تواليها أن لا نعد إحداها منقطعة عن الأخرى على الراجح : وإنما يبطل العمل الكثير إذا كان لغير عذر كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمنا يسع الصلاة قبل ضيق الوقت وإلا فلا تبطل .
الحنفية قالوا : العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة فإن اشتبه الناظر فهو قليل على الأصح ) وهو مبطل للصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا أما العمل القليل وهو ما دون ذلك فلا يبطلها باتفاق ثلاثة من الأئمة وللمالكية تفصيل فانظره تحت الخط ( المالكية قالوا : ما دون العمل الكثير قسمان : متوسط كالانصراف من الصلاة وهذا يبطل عمده دون سهوه ويسير جدا كالإشارة وحك البشرة وهذا لا يبطل عمده ولا سهوه ) أما إذا عمل المصلي عملا زائدا عن الصلاة من جنسها كزيادة ركوع أو سجود فإن كان عمدا أبطل قليله وكثيره وإن كان سهوا لم يبطل الصلاة مطلقا قليلا كان العمل أو كثيرا كما أن الزيادة القولية كتكرير الفاتحة لا تبطلها مطلقا ولو كان عمدا ويسجد للسهو وهذا متفق عليه إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : تبطل الصلاة بالزيادة من جنسها سهوا إذا كثرت والكثير ما كان مثل الرباعية والثنائية كأن يصلي الظهر ثمان ركعات : والصبح أربعا وأربع ركعات في الثلاثية ومثل الفنل المحدود : كالعيد والفجر بخلاف الوتر فإنه وإن كان محدودا ولكن لا يبطل بزيادة ركعة واحدة بل بزيادة ركعتين فأكثر أما غير المحدود كالشفع فلا يبطل بالزيادة عليه أصلا كما أن الزيادة إذا قلت - وهي غير ما ذكر - فلا تبطل الصلاة كزيادة ركعتين أو ثلاث في الرباعية )