لا تبطل الصلاة بالتثاؤب والعطاس والسعال والجشاء ولو كانت مشتملة على بعض الحروف للضرورة عند المالكية والحنابلة أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إنها لا تبطل بهذه الأشياء بشرط أن لا يتكلف غخراج حروف زائدة على ما تقتضيه الطبيعة كأن يقول في تثاؤبه : هاه هاه أو يزيد العاطس حروفا لا تضطره إليها طبيعة العطاس فإن ذلك يبطل الصلاة .
الشافعية قالوا : حكم هذه الأشياء كحكم الأنين والتأوه في التفصيل المتقدم فإن غلبت عليه ولم يتسطع ردها عفي عن قليلها عرفا أما إذا أمكنه ردها ولم يفعل فإنها تبطل الصلاة إلى آخر ما تقدم )