المكتبة فقه -عام الفقــه على المذاهب الأربعة إذا سلم عليه رجل وهو يصلي فرد عليه السلام بلسانه بطلت صلاته أما إذا رد عليه بالإشارة فإنها لا تبطل باتفاق ولكن لا يطلب الرد من المصلي بالإشارة إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يرد السلام بالإشارة على الراجح )