ليس من الكلام المبطل التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة أو لإرشاد الإمام إلى إصلاح خطا وقع فيها . أما التسبيح والهليل والذكر بغير الواد في الصلاة أو التكلم بآية من القرآن لإفادة الغير غرضا من الأغراض ففي كونه مبطلا للصلاة تفصيل المذاهب .
( الحنفية قالوا : إذا تكلم المصلي بتسبيح أو تهليل أو أثنى على الله تعالى عند ذكره كأن قال : جل جلاله أو صلى على النبي A عند ذكره أو قال : صدق الله العظيم عند فراغ القارئ من القراءة أو قال مثل قول المؤذن ونحو ذلك فإن قصد به الجواب عن أمر من الأمور بطلت صلاته أما إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة فإن صلاته لا تبطل كذلك تبطل إذا لم يقصد شيئا ومثل ذلك ما إذا تكلم بآية من القرآن لإفادة الغير غرضا من الأغراض كأن خاطب شخصا اسمه يحيى بقوله : " يا يحيى خذ الكتاب بقوة " يريد بذلك أن يأخذ كتابا عنده أو قال لمن يستأذنه في الدخول وهو في صلاته : " ادخلوها بسلام آمنين " أو سأله رجل وهو يصلي ما هو مالك ؟ فقال " " والخيل والبغال والحمير لتركبوها " ونحو ذلك فإنه يبطل الصلاة إلا إذا قصد مجرد التلاوة ومثل ذلك ما إذا أخبر بخبر سوء وهو في الصلاة فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله أو رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله أو حدث ما يفزعه فقال : بسم الله أو دعا لأحد أو عليه فإن صلاته تبطل بذلك إلا إذا قصد مجرد الذكر أو الثناء فإنها لا تبطل حينئذ . وكذلك تبطل إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل يريد بذلك زجر الغير عن أمر من الأمور أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصدا الزجر برفع الصوت بالقراءة قاصدا الزجر برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد وإنما استثنى من ذلك كله التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة أو تنبيه إمامه إلى خطأ في الصلاة لما ورد في الحديث : " إذا نابت نائبة في الصلاة فليسبح " .
المالكية قالوا : لا تبطل الصلاة بالقرآن الذي قصد به إفهام الغير غرضا من الأغراض بشرط أن يكون ذلك في محله وذلك كأن يستأذنه شخص في الدخول عليه وهو يصلي فيصادف ذلك الاستئذان الفراغ من قراءة الفاتحة فيشرع في قراءة " ادخلوها بسلام آمنين " جوابا عن ذلك الاستئذان أما إن وقع في غير محله كأن يصادف الاستئذان الركوع أو السجود أو قبل الفراغ من الفاتحة فأجابه بذلك بطلت صلاته . أما إذا أجابه بالتسبيح أو التهليل : أو بقول : لا حول ولا قوة إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة لأن الصلاة كلها محل لها .
الحنابلة قالوا : لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من الأغراض فإذا رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله أو أصابته مصيبة فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله أو أصابه ألم : فقال : بسم الله ونحو ذلك فإن صلاته لا تبطل به وإنما يكره لا غير أما الصلاة على النبي A عند ذكره فإنه مستحبة في النفل فقط أما الفرض فإنها لا تطلب فيه ولا تبطله وكذلك لا يبطلها التكلم بآية من القرآن : لغرض من الأغراض كأن يقول لمن يستأذنه وهو في صلاته : ادخلوها بسلام آمنين أو يقول : " يا يحيى خد الكتاب بقوة " مخاطبا بذلك شخصا اسمه يحيى . أما إذا تكلم بكلمة من القرآن لا تتميز عن كلام الناس كأن يخاطب شخصا اسمه إبراهيم بقوله : يا إبراهيم فإن صلاته تبطل بذلك .
الشافعية قالوا : إذا تكلم بآية من القرآن وهو في الصلاة قاصدا بذلك إفهام الغير أمرا من الأمور فقد بطلت صلاته . وكذلك تبطل الصلاة إذا أطلق ولم يقصد شيئا . أما إذا قصد التلاوة مع هذا الإفهام فإن صلاته لا تبطل وكذا إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له أو سبح لإمامه لتنبيهه إلى خطأ في الصلاة أو قال : الله عند حدوث ما يفزعه فإنه في هذه الأحوال إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض لا تبطل وإلا بطلت . أما إذا قال : صدق الله العظيم عند سماع آية أو قال : لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر سوء فإن صلاته لا تبطل به مطلقا إذ ليس فيه سوى الثناء على الله تعالى ولكنه يقطع موالاة القراءة فيستأنفها . ومثل ذلك إجابة المؤذن وإذا سمع المأموم إمامه يقول : غياك نعبد وإياك نستعين فقال المأموم مثله محاكاة له أو قال : استعنا بالله . أو نستعين بالله بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء وإلا فلا تبطل والإتيان بهذا بدعة منهي عنها أما الصلاة على النبي A عند ذكره فإن كانت بالاسم الظاهر فإنها تقطع الموالاة ولا تبطل الصلاة وإن كانت بالضمير فإنها لا تقطع ولا تبطل )