ذكرنا في صحيفة ؟ ؟ وما بعدها حكم الماء الطهور وما يتعلق .
به من معنى الحكم ونحوه وبقيى القسمين الآخرين وهما الماء الطاهر .
والماء النجس أما حكم الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات .
فلا يصح الوضوء منه ولا الاغتسال به من الجنابة ونحوها من .
العبادات كما لا تصح إزالة النجاسة به من على البدن أو الثوب أو .
المكان فهو لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ( الحنفية قالوا : يجوز استعمال .
الماء الطاهر في إزالة الخبث فللشخص أن يزيل النجاسة من ثوبه أو .
بدنه أو مكانه بالماء الطاهر وغيره من سائر المائعات الطاهرة كماء .
الورد والريحان ونحوهما من المياه التي لها رائحة العطر ولكن يكره .
ذلك لما يترتب عليه من إضاعة المال بدون ضرورة فإذا أزال النجاسة .
من ثوبه بماء الورد فإنه يصح مع الكراهة إلا إذا أراد تطيب رائحة .
الثوب فإنه لا يكره أما غسل النجاسة بالماء الطاهر فقط فإنه لا يكره .
مطلقا ) وأما حكم الماء المتنجس فإنه لا يجوز استعماله في العبادات .
ولا في العادات فكما لا يصح التوضوء أو الاغتسال به فكذلك لا يصح .
استعماله في الطبخ والعجين ونحوهما وإذا استعمل في شيء من ذلك .
فإنه ينجسه ولذا كان استعماله محرما فمثله كمثل الخمر النجس . الذي .
لا يجوز استعماله في شيء إلا في حالة الضرورة الملحة كما إذا كان .
الشخص تائها في الصحراء وتوقفت حياته على شرب الماء النجس .
فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشربه ومثل ذلك ما إذا كان يأكل .
فوقف الطعام في حلقه وأصابته غصة فإن له أن يزيلها بالماء النجس .
أو الخمر إذا لم يجد ماء طاهرا نعم يجوز الانتفاع بالماء المتنجس في .
بعض الأمور التي لا تتعلق بالآدمي على تفصيل في المذاهب .
( الحنفية .
قالوا : الأشياء المتنجسة إما أن تكون مائعة كالماء ونحوه من سائر .
المائعات ومنها الدم وإما أن تكون جامدة كالخنزير والميتة والزبل .
النجس فأما الماء المتنجس ونحوه فإنه يحرم استعماله والانتفاع به .
إلا في حالتين : الحالة الأولى : تخمير الطين به وكذا الجبس والجير .
والاسمنت ونحو ذلك فإنه يجوز الحالة الثانية : سقي الدواب به ولكن .
يشترط لجواز الانتفاع به في الحالتين أن لا تتغير رائحة الماء أو لونه .
أو طعمه وأما المتنجس الجامد فإنه يحرم الانتفاع به كالخنزير .
والميتة والمنخنقة والموقوذة ونحوها من المحرمات بالنص وكما لا .
يحل الانتفاع بها فإنه لا يحل الانتفاع بجلودها قبل الدبغ ما عدا جلد .
الخنزير فإنه لا يطهر بالدبغ أما الجامدات النجسة الأخرى كالدهن .
المتنجس فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل فللإنسان أن يستعمله في .
الدبغ ودهن عدد الآلات - الماكينات - كما يجوز الاستضاءة به في غير المسجد ويستثنى من ذلك دهن الميتة فإنه لا يحل استعماله مطلقا وأما دهن الحيوانات الطاهرة المتنجس بنجاسة عارضة فإنه لا يحل استعماله إلا بعد تطهيره بالكيفية التي ذكرت في صحيفة الله قالوا وكذا لا يحل الانتفاع بها وكذا يصح الانتفاع بالزبل ويقال له - سرقين أو سرجين ومثله البعر فإنه يصح الانتفاع به وجعله وقودا وكذا الكلب فإنه يصح بيعه للانتفاع به في الصيد والحراسة ونحوهما ومثله الأسد .
والذئب والفيل وسائر الحيوانات ما عدا الخنزير لأن المختار أن .
الكلب ليس بنجس العين وإنما المتنجس لعابه وفمه ومثله الأسد .
والذئب والفيل وسائر الحيوانات ما دام ينتفع بها أو بجلودها إلا .
الخنزير .
المالكية قالوا : يحرم الانتفاع بالماء المتنجس في الشرب ونحوه أما ما .
عدا ذلك فإنه يجوز وقالوا : يحرم الانتفاع به في بناء المساجد أيضا .
ثم إن المشهور عندهم هو أنه لا يجوز الانتفاع بالمائعات المتنجسة .
كالزيت والعسل والسمن والخل لأنه لا يمكن تطهيرها عندهم فيجب .
إتلافها إذا تنجست ويكره تلطخ ظاهر البدن بالماء المتنجس على .
المعتمد وقيل بل يحرم وتجب إزالته عند إرادة الصلاة ونحوها مما .
يتوقف على الطهارة على الخلاف عندهم في وجب إزالة النجاسة فإن .
بعضهم يقول : إنها سنة والقولان مشهوران أما غير الماء من المائعات .
كالخمر فإنه لا يصح الانتفاع به كما لا يصح الانتفاع ببعض الجامدات .
النجسة ومنها الخنزير وزبل ما يؤكل لحمه سواء كان أكله محرما .
كالخيل والبغال والحمير أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب .
والذئب والهر فإن زبل هذه الحيوانات لا يصح الانتفاع به .
هذا ولا يصح بيع الكلب عند المالكية مع كونه طاهرا عندهم لأن النبي .
A نهى عن بيعه وبعضهم يقول : إن بيعه يجوز .
للحراسة والصيد ويقول : إن النهي عن بيعه خاص بالكلب الذي لا ينتفع .
به في ذلك كما قال غيره ممن أحاز بيعه .
الشافعية قالوا : المائعات المتنجسة من ماء وغيره لا يجوز الانتفاع بها إلا .
في أمرين : أحدهما : إطفاء النار كالنار الموجودة في - الفرن - ونحوها ثانيهما : سقي البهائم والزرع ومن المائعات الخمر والدم الذي لم يتجمد فلا يصح الانتفاع بهما على أي حال أما النجس الجامد كالعذرة الخمر والدم الذي لم يتجمد فلا يصح الانتفاع بهما على أي حال أما النجس الجامد كالعذرة والزبل فإنه لا يصح بيعه ولا الانتفاع به . وإذا خلط بها شيء طاهر فإن تعذر نزع الطاهر فإنه يصح الانتفاع به فإذا عجن الجبس الطاهر بالماء النجس مثلا وبنى به دارا فإنه يصح له الانتفاع بهذه الدار بالبيع ونحوه ومثل ذلك ما إذا وضع زبلا في أرض ليسمدها به أو صنع آنية مخلوطة برماد نجس - كالأزيار والمواجير والقلل - فإن بيعها واستعمالها يصح . ويعفى عن المائعات التي توضع فيها أما إذا لم يتعذر فصل النجس عن الطاهر كما إذا اختلط الحمص بزبل نجس وأمكن تنقيته فإنه لا يصح الانتفاع به قبل فصله عن النجس .
الحنابلة قالوا : لا يجوز استعمال الماء النجس إلا في بل " التراب " أو .
الجبس ونحوه وجعله عجينا بشرط أن لا يبنى به مسجد أو - مصطبة .
يصلي عليها وكذا لا يحل الانتفاع بكل مائع نجس كالخمر والدم . كما .
لا يحل الانتفاع بالجامدات النجسة كالخنزير والزبل النجس أما .
الطاهر كروث الحمام وبهيمة الأنعام فإنه يحل بيعه والانتفاع به .
وكذا لا يحل الانتفاع بالميتة ولا بدهنها أما دهن الحيوان الحي الطاهر .
كالسمن إذا سقطت فيه نجاسة فإنه يحل الإنتفاع به في غير الأكل كأن .
يستضاء به في غير المسجد