الأنين والتأوه والتأفف والبكاء إذا اشتملت على حروف مسموعة فإنها تبطل الصلاة إلا إذا كانت ناشئة من خشية الله تعالى أو من مرض بحيث لا يستطيع منعها وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والحنابلة أما المالكية والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إن كان الأنين والتأوه والبكاء ونحوها لوجع . أو كانت ناشئة من خشية الله فإنها لا تبطل الصلاة . لكن الأنين للوجع إن كثر أبطل وإلا كان حكمها كحكم الكلام فإن وقعت من المصلي سهوا فإنها لا تبطل إلا إذا كانت كثيرة وإن وقعت عمدا فإنها تبطل إلا إذا تعلق بها غرض لإصلاح الصلاة على التفصيل المتقدم .
الشافعية قالوا : الأنين والتأوة والتأفف ونحوها إن بان منها حرفان فأكثر ففيها صور ثلاث : الأولى : أن تغلب عليه ولا يستطيع دفعها وفي هذه الحالة يعفى عن قليلها عرفا ولا يعفى عن كثيرها ولو كان ناشئا من خول الآخرة الثانية : أن لا تغلب عليه وحينئذ لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها ولو كانت ناشئة من خوف الآخرة الثالثة : إن تكثر عرفا وفي هذه الحالة لا يعفى عن قليلها أيضا إلا إذا صارت مرضا ملازما . فإنها لا تبطل الصلاة للضرورة ومثلها التثاؤب والعطاس والجشاء كما يأتي )