اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجل أو أمامه لا تبطل صلاتها بذلك كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها . وخالف الحنفية في ذلك فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا صلت المرأة المشتهاة بجنب الرجل أو أمامه وهي مأمومة بطلت صلاتها بشروط تسعة : الأول : أن تكون المرأة مشتهاة . فإذا كانت صغير لا تشتهي فإنه لا يضر الثاني : أن تحاذي المرأة رجلا من المصلين بساقها وكعبها أما إذا كانت متأخرة عنه بساقها وكعبها فإنه يصح . الثالث : أن تحاذيه في أداء ركن أو قدر ركن فإذا كبرت تكبيرة الإحرام وهي محاذية له ثم تأخرت فإن صلاتها لا تبطل لأن تكبيرة الإحرام ليست ركنا ولا قدر ركن الرابع : أن لا تكون في صلاة الجنازة ونحوها فإذا حاذته في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل ومثلها كل صلاة ليست مشتملة على ركوع وسجود . الخامس : أن تكون مقتدية به أو تكون محاذية لرجل مقتد معها بإمام واحد . أما إذا كانت تصلي خلف إمام وهيو يصلي خلف إمام آخر وكانت محاذية له فإنه لا يضر السادس : أن لا يكون بينهما حائل قدر ذراع أو فرجة تسع رجلا : السابع : أن لا يشير إليها بالتأخر فإذا أشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فإن صلاته لا تبطل الثامن : أن ينوي إمامتها أما إذا لم ينوي إمامتها فإن صلاتها لاتصح ولا تضر محاذاتها في هذه الحالة التاسع : أن يتحد المكان فإذا صلت في مكان عال فإن الصلاة تصح لعدم وجود المحاذاة في هذه الحالة )