لنذكر لك مبطلات الصلاة مجتمعة في المذاهب تحت الخط ( الشافعية قالوا : مبطلات الصلاة : الحدث بأقسامه السابقة سواء كان موجبا للوضوء أو الغسل الكلام في الصلاة وسيأتي تفصيل القدر المبطل البكاء والأنين الفعل الكثير الذي ليس من جنسها أو من جنسها وقد تقدم تفصيله ومن تحريك يده برفعها وخفضها أو تحريكها الى جهة اليمين وعودها إلى جهة الشمال أو العكس ثلاث مرات بحيث يحسب الذهاب والعودة مرة واحدة مع الاتصال وأما مع الانفصال فكل منهما يعد مرة بخلاف ذهاب الرجل وعودها فإن كلا منهما يعد مرة ولو مع الاتصال الشك في النية أو في شيء من شروطه صحة الصلاة أو كيفية النية بأن يشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا وإنما يبطل الشك في ذلك كله إن دام زمنا يسمع ركنا من أركان الصلاة وغلا فلا : نية الخروج من الصلاة قبل تمامها التردد في قطع الصلاة والاستمرار فيها تعليق قطع الصلاة بشيء ولو محالا عاديا . كأن يقول بقلبه إن جاء زيد قطعت الصلاة أما إذا علق الخروج من الصلاة على محال عقلي كالجمع بين الضدين فلا يضر صرف نية الصلاة إلى صلاة أخرى إلا الفرض فله أن يصرفه إلى النفل إذا كان منفردا ورأى جماعة يريد أن يدخل معهم طرو الردة أو الجنون في الصلاة انكشاف العورة في الصلاة مع القدرة على سترها على ما تقدم أن يجد من يصلي عريانا ساترا على ما تقدم اتصال نجاسة غير معفو عنها ببدنه أو بلمبوسه ولو داخل عينيه أثناء الصلاة وإنما تبطل بذلك إذا لم يفارقها سريعا بدون حملها أو حمل ما اتصلت به تطويل الرفع من الركوع أو الجلوس بين السجدتين ويحصل تطويل الأول بالزيادة على الذكر الوارد فيه بقدر الفاتحة وتطويل الثاني بالزيادة على الدعاء الوارد فيه بمقدار الواجب من التشهد الأخير ويستثنى من ذلك تطويل الرفع في الركعة الأخيرة وتطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة التسابيح فلا يضر مطلقا سبق المأموم إمامه بركنين فعليين أو تأخره عنه بهما ويشترط أن يكون كل منهما من غير عذر التسليم عمدا قبل محلهح تكرير تكبيرة الإحرام بنية الافتتاح مرة ثانية . ترك ركن من أركان الصلاة عمدا ولو قوليا انقضاء مدة المسح على الخف أثناء الصلاة أو ظهور بعض ما ستر به من رجل أو لفافة اقتداؤه بمن لا يقتدي به لكفر أو غيره تكرير ركن فعلي عمدا وصول مفطر إلى جوف المصلي ولو لم يؤكل تحول عن القبلة بالصدر : تقديم الركن الفعلي عمدا على غيره .
المالكية : عدوا مبطلات الصلاة كما يأتي : ترك ركن من أركانها عمدا ترك ركن من أركانها سهوا ولم يتذكر حتى سلم معتقدا إذا طال الأمر عرفا إما إذا سلم معتقدا الكمال ثم تذكر عن قرب فإنه يلغي ركعة النقص ويبني على غيرها وتصح صلاته وأما إذا لم يسلم معتقدا الكمال بأن لم يسلم أصلا أو سلم غلطا فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة فإنه يأتي به ويتمم صلاته وإن كان من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص فإن عقد كوع الركعة التالية ألغى ركعة النقص ولا يأتي بالركن المتروك ( عقد الركوع برفع الرأس منه مطمئنا معتدلا إلا في ترك الركوع فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في ركوعها ) رفض النية وإلغاؤها : زيادة ركن فعلي عمدا كركوع أو سجود زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمدا إذا كان من جلوس القهقهة عمدا أو سهوا الأكل أو الشرب عمدا الكلام لغير إصلاح الصلاة عمدا فإن كان لإصلاحها فإن الصلاة تبطل بكثيره دون يسيره على ما تقدم التصويت عمدا النفخ بالفم عمدا القيء عمدا ولو كان قليلا السلام حال الشك في تمام الصلاة طرو ناقض الوضوء أو تذكره كشف العورة المغلظة أو شيء منها سقوط النجاسة على المصلي أو علمه بها أثناء الصلاة على ما تقدم فتح المصلي على غير إمامه الفعل الكثير ليس من جنس الصلاة طرو شاغل عن إتمام فرض كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة مثلا تذكر أولى الحاضرتين المشتركتي الوقت كالظهر والعصر وهو في الثانية فإذا كان يصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر بطلت صلاته وقيل : لا تبطل بل يجري فيها التفصيل المتقدم في ترتيب يسير الفوائت زيادة أربع ركعات يقينا سهوا على الرباعية ولو كان مسافرا أو على الثلاثية واثنتين على الثنائية والوتر وزيادة مثل النفل المحدود كالعيد سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع امام السجود المرتب على إمامه قبل قيامه لقضاء ما عليه سواء كان السجود قبليا أو بعديا وأما إذا أدرك معه ركعة فإنه يسجد تبعا لسجود إمامه لكن إن كان السجود قبل السلام سجده معه قبل قيامه للقضاء وإن كان بعد السلام وجب عليه تأخيره حتى يقضي ما عليه فإن قدمه قبل القضاء بطلت صلاته السجود قبل السلام لترك سنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو تسميعة أو لترك مستحب كالقنوت ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهوا مع ترك السجود لها حتى سلم وطال الأمر عرفا .
الحنابلة : عدوا مبطلات الصلاة كالآتي : العمل الكثير من غير جنسها بلا ضرورة طرو نجاسة لم يعف عنها ولم تزل في الحال استدبار القبلة طرو ناقض للوضوء تعمد كشف عورة بخلاف ما لو كشفت بريح وسترت في الحال استناده استنادا قويا لغير عذر بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط رجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة إن كان عالما ذاكرا للرجوع تعمده زيادة ركن فعلي كركوع تقدم بعض الأركان على بعض عمدا سلامه عمدا قبل تمام الصلاة أن يلحن في القراءة لحنا يغير المعنى مع قدرته على إصلاحه كضم ناء " انعمت " فسخ النية بأن ينوي قطع الصلاة التردد في الفسخ العزم على الفسخ وإن لم يفسخ بالفعل الشك في النية بأن عمل عملا مع الشك كأن ركع أو سجد مع الشك الشك في تكبيرة الإحرام الدعاء بملاذ الدنيا كأن يسأل جارية حسناء مثلا إتيانه بكاف الخطاب لغير الله تعالى ورسوله سيدنا محمد A القهقهة مطلقا الكلام مطلقا تقدم المأموم على إمامه بطلان صلاة الإمام إلا إذا صلى محدثا ناسيا حدثه ونحوه كما يأتي في باب الإمامة سلام المأموم عمدا قبل الإمام سلامه سهوا إذا لم يعده بعد سلام إمامه الأكل والشرب إلا اليسير لناس وجاهل ولا يبطل النفل بالشرب اليسير عمدا بلع ما يتحلل من السكر ونحوه إلا إن كان يسيرا من ساه وجاهل التنحنح بلا حاجة النفخ إن بان منه حرفان البكاء لغير خشية الله تعالى إذا بان منه حرفان بخلاف ما إذا غلبه ولا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب وإن بان منه حرفان كلام النائم غير الجالس والقائم أما كلام النائم القليل إذا كان نوما يسيرا وكان جالسا أو قائما فإنه لا يبطل .
الحنفية : عدوا مبطلات الصلاة كما يأتي : الكلام المبين فيما مر إذا كان صحيح الحروف مسموعا سواء نطق به سهوا أو عمدا أو خطأ أو جهلا . الدعاء بما يشبه كلام الناس نحو : اللهم البسني ثوبا أو اقض ديني أو ارزقني فلانة السلام وإن لم يقل : عليكم السلام بنية التحية ولو ساهيا . رد السلام بلسانه ولو سهوا لأنه من كلام الناس أو رد السلام بالمصافحة العمل الكثير تحويل الصدر عن القبلة أكل شيء أو شربه من خارج فمه ولو قليلا أكل ما بين أسنانه وإن كان قليلا وهو قدر الحمصة التنحنح بلا عذر لما فيه من الحروف التأفف كنفخ التراب والتضجر الأنين وهو أن يقول : آه التأوه وهو أن يقول أوه ارتفاع بكائه من ألم بجسده أو مصيبة كفقد حبيب أو مال تشميت عاطس بيرحمك الله جواب مستفهم عن ند الله بقول : لا إله إلا الله ؟ قوله : { إنا لله وإنا إليه راجعون } عند سماع خبر سوء تذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب وكان الوقت متسعا وإنما تبطل إذا لم يصل بعدها خمس صلوات وهو متذكر للفائتة فإذا صلى كذلك انقلبت جائزة كما يأتي في مبحث " قضاء الفوائت " قول : الحمد لله عند سماع خبر سار قول : سبحان الله أو لا إله إلا الله للتعجب من أمر كل شيء من القرآن قصد به الجواب نحو " يا يحيى خذ الكتاب بقوة " لمن طلب كتابا ونحوه وقوله " آتنا غداءنا " لمستفهم عن شيء يأتي به وقوله : " تلك حدود الله فلا تقربوها " لمن استأذن في أخذ شيء وإذا لم يرد بهذا ونحوه الجواب بل أراد الإعلام بأنه في الصلاة لا تفسد رؤية المتيمم ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد وكذا إذا كان متوضئا ولكنه يصلي خلف إمام متيمم فإن فرضه يبطل وتنقلب صلاته في هذه الحالة نفلا تمام مدة مسح الخفين قبل قعود قدر التشهد ومثله نزع الخف ولو بعمل يسير تعلم الأمي آية إن لم يكن مقتديا بقارئ سواء تعلمها بالتلقي أو بالتذكر إن كان ذلك قبل القعود قدر التشهد وإلا فالتعلم بالتلقي لا يفسدها إذا قدر من يصلي بالإيماء على الركوع والسجود فإن الباقي من الصلاة يكون قويا فلا يصح بناءه على ضعيف استخلاف من لا يصلح إماما كأمي ومعذور طلوع الشمس وهو يصلي الفجر ويكفي أن يرى الشعاع إن لم يمكنه رؤية القرص إذا زالت الشمس وهو في صلاة أحد العيدين دخول وقت العصر وهو يصلي لفوات شرط صحتها وهو الوقت سقوط الجبيرة عن برء زوال عذر المعذور بناقض غير سبب العذر أو زواله بخلو وقت كامل عنه الحدث عمدا أما سبق الحدث فلا يبطل بشروط ستأتي الإغماء والجنون والجنابة بنظر أو احتلام نائم متمكن المحاذاة وسيأتي بيانها في مبحث خاص ويفسدها ظهور عورة من سبقه الحدث وهو ذاهب للوضوء أو عائد منه مكنه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا بلا عذر فلو مكث لزحام أو ليقطع رعافه لا تبطل إذا جاوز بغير عذر أما إذا لم يخرج من المسجد فلا تفسد انصرافه عن مقامه للصلاة ظانا أنه غير متوضئ أو أن مدة مسحه انقضت أو أنه عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد فتح المأموم على غير إمامه لتعليمه بلا ضرورة أما فتحه على إمامه فإنه جائز ولو قرأ المفروض أخذ المصلي بفتح غيره امتثال أمر الغير في الصلاة التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته كما إذا نوى المنفرد الإقتداء بغيره أو العكس أو انتقل بالتكبير من فرض لفرض أو من فرض إلى نفل وبالعكس وإنما تفسد الصلاة بواحدة مما ذكر إذا حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد . وإلا فلا تفسد على المختار مد الهمزة في التكبير كما تقدم أن يقرأ ما لا يحفظه في المصحف أو يلقنه غير القراءة أداء ركن أو مضي زمن يسع أداء ركن مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة عن الصلاة أن يسبق المقتدير إمامه بركن لم يشاركه فيه متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو إذا تأكد انفراده بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة فتذكر الإمام سجود سهو فتابعه المأموم فيه عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية . أو سجدة تلاوة تذكرها بعد الجلوس عدم إعادة ركن أداه نائما قهقهة إمام المسبوق وإن لم يتعمدها السلام على رأس الركعتين في الرباعين إذا ظن أنه يصلي غيرها كما إذا كان في الظهر فظن أنه يصلي الجمعة تقدم المأموم على الإمام بقدمه أما مساواته فإنها لا تبطل وسيأتي تفصيله في " مبحث الإمامة " ) ثم نذكر لك بعد ذلك المتفق عليه والمختلف فيه من هذه المبطلات مشروحا