ومنها الكتابة على جدرانه على تفصيل في المذاهب ذكرناه تحت الخط ( 1 ) .
ويباح الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى تقذيره ببصاق أو مخاط وإلا كان حراما عند الشافعية والحنابلة وأما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) .
وكذلك يباح إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة عند الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية فإن لهم تفصيلا فانظره تحت الخط ( 3 ) .
_________ .
( 1 ) ( المالكية قالوا : إن كانت الكتابة في القبلة كرهت لأنها تشغل المصلي سواء كان المكتوب قرآنا غيره ولا تكره فيما عدا ذلك .
الشافعية قالوا : يكره كتابة شيء من القرآن على جدران المسجد وسقوفه ويحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآن . بأن يجعله خلف ظهره .
الحنابلة قالوا : تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفه وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله ووجب الضمان على الفاعل وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف .
الحنفية قالوا : لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد خوفا من أن تسقط وتهان بوطء الأقدام ) .
( 2 ) ( الحنفية والمالكية قالوا : الوضوء في المسجد مكروه مطلقا ) .
( 3 ) ( الحنفية قالوا : يكره إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة إلا لخوف على متاع فإنه لا يكره )