ومنها نقش المسجد وتزويقه بغير الذهب والفضة أما نقشه بهما فهو حرام وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يكره نقش المسجد وتزويقه ولو بالذهب والفضة سواء كان ذلك في محرابه أو غيره كسقفه وجدرانه أما تجصيص المسجد وتشييده فهو مندوب .
الحنفية قالوا : يكره نقش المحراب وجدران القبلة بجص ماء ذهب إذا كان النقش بمال حلال لا من مال الوقف فإن كان بمال حرام أو من مال الوقف حرم ولا يكره نقش سقفه وباقي جدرانه بالماء الحلال المملوك وإلا حرم ولا بأس بنقشه من مال الوقف إذا خيف ضياع المال فيأيدي الظلمة أو كان في صيانة للبناء أو فعل الواقف مثله ) ويحرم إدخال النجس والمتنجس فيه ولو كان جافا فلا يجوز الاستصباح فيه بالزيت أو الدهن المتنجس كما لا يجوز بناءه ولا تجصيصه بالنجس ولا البول فيه ونحوه ولو في إناء إلا لضرورة ويستثنى من ذلك الدخول فيه بالنعل المتنجس فإنه يجوز للحاجة وينبغي الاحتراز عن تنجيس المسجد بما يتساقط منه وهذا الحكم عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره تحريما كل ما ذكر من إدخال النجس والمتنجس فيه أو الاستصباح فيه بالمتنجس أو بنائه بالنجس أو البول فيه .
الحنابلة قالوا : إن أدى إدخال النجس أو المتنجس فيه إلى سقوط شيء منه في المسجد حرم الإدخال وإلا فلا وأما الاستصباح فيه بالمتنجس فحرام كذلك البول فيه ولو في إناء أما بناءه وتجصيصه بالنجس فهو مكروه )