يكره إيقاع العقود كالبيع والشراء على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة أما عقد الهبة ونحوها فإنه لا يكره بل يستحب فيه عقد النكاح ولا يكره للمعتكف إيقاع سائر العقود بالمسجد إذا كانت متعلقة به أو بأولاده بدون إحضار السلعة أما عقود التجارة فإنها مكروهة له كغيره .
المالكية قالوا : يكره البيع والشراء ونحوهما بالمسجد بشرط أن يكون في ذلك تقليب ونظر للمبيع وإلا فلا كراهة وأما البيع في المسجد بالسمسرة فيحرم أما الهبة ونحوها وعقد النكاح فذلك جائز بل عقد النكاح مندوب فيه والمراد بعقد النكاح مجرد الإيجاب والقبول بدون ذكر شروط ليست من شروط صحته ولا كلام كثير .
الحنابلة قالوا : يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد وإن وقع فهو باطل ويسن عند النكاح فيه .
الشافعية قالوا : يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء إذا أزرى بالمسجد - اضاع حرمته - فإن لم يزر كره إلا لحاجة ما لم يضيق على مصل فيحرمن أما عقد النكاح به فإنه يجوز للمعتكف )