ومنها الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق . والحمام ومعاطن الإبل - أي مباركها - فإنها مكروهة في كل هذه الأماكن ولو كان المصلي آمنا من النجاسة وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنفية أما المالكية والحنابلة فانظر ما قالوه تحت الخط ( المالكية قالوا : تجوز الصلاة بلا كراهة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق - أي وسطها - إن أمنت النجاسة أما إذا لم تؤمن فإن كانت محققة أو مظنونة كانت الصلاة باطلة وإن كانت مشكوكة أعيدت في الوقت فقط إلا في محجة الطريق إذا صلى فيها لضيق المسجد وشك في الطهارة فلا إعادة عليه وأما في معاطن الإبل - أي محال بروكها للشرب الثاني المسمى : عللا - فهي مكروهة ولو أمنت النجاسة وتعاد الصلاة في الوقت ولو كان عامدا على أحد قولين وأما الصلاة في مبيتها ومقيلها فليست بمكروهة على المعتمد إذا أمنت النجاسة .
الحنابلة قالوا : الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل حرام وباطلة . إلا لعفو : كأن حبس بها . ومثلها سقوفها إلا صلاة الجنازة فتصح بالمقبرة على سطحها )