ومنها أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها فإذا لم يشغله لا تكره الصلاة الصلاة إليهان وهذا عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلةن فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : تكره الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقا " وإن لم تشغله سواء كانت فوق رأس المصلي أو أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو يساره أو بحذائه وأشدها كراهة ما كانت أمامه ثم فوقه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة التي على الدينار فلو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل لا يكره وكذا لا تكره الصلاة إلى الصورة الكبيرة إذا كانت مقطوعة الرأس أما صورة الشجر فإن الصلاة لا تكره إليها إلا إذا شغلته .
الحنابلة قالوا : يكره أن يصلي إلى صورة منصوبة أمامه ولو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة أو خلفه أو فوقه أو عن أحد جانبيه )