ومنها الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها لأن السنة أن يكون ابتداء الذكر عند الانتقال وانتهاءه عند انتهائه فيكره أن يكبر للركوع مثلا بعد أن يتم ركوعه أو يقول : " سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام بل المطلوب أن يملأ الانتقال بالتكبير وغيره من أوله إلى آخره وهذا الحكم عند الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم الخط ( الحنابلة قالوا : إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده فلو كبر للركوع بعد تمامه مثلا بطلت صلاته إن كان عامدا ويجب عليه سجود السهو إن كان ساهيا لأن الإتيان بذكر الانتقال بين ابتداء الانتقال وانتهائه واجب .
المالكية قالوا : إن ذلك خلاف المندوب لأن الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات في ابتدائها مندوب كما تقدم )