المكتبة فقه -عام الفقــه على المذاهب الأربعة منها رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه في الصلاة لقوله A : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا " ورواه الشيخان