وغسل أعضاء الوضوء في الوضوء صار الماء القليل مستعملا .
وقوله في التعريف : " حقيقة أو صورة " معناه : أنه لا فرق بين أن يكون .
المتوضئ مكلفا يجب عليه الوضوء حقيقة أو يكون غير مكلف .
فيكون وضوءه صوريا فقط .
وقوله : " في نظر مستعمله " معناه : أن المتوضئ مثلا إذا كان وضوءه .
صحيحا في مذهبه فإن ماء وضوئه يكون مستعملا ولو لم يكن .
الوضوء صحيحا في مذهب الشافعي . فلو توضأ الحنفي بدون نية كان .
وضوءه صحيحا في نظر الحنفي غير صحيح في نظر الشافعي ومع .
ذلك يكون ماء ذلك الوضوء مستعملا عند الشافعي .
وقوله : " أو إزالة خبث " معناه : أن الماء الذي تزال به النجاسة يكون .
مستعملا غير نجس ولكن يشترط لطهارته شروط : إحداها : أن ينفصل .
الماء ظاهرا بعد غسل الثوب المتنجس مثلا بحيث لم يتغير أحد .
أوصافه بالخبث بعد أن يطهر محل النجاسة من الثوب : ثانيها : أن لا .
تزيد زنة الماء المنفصل عن المحل المتنجس بعد إسقاط ما يتشربه .
المغسول من الماء وإسقاط ما يتحلل من الأوساخ في الماء عادة مثال .
ذلك أن يغسل الثوب المتنجس بملء - صفيحة أو حلة - من ماء قيمته .
عشرة أرطال فيشرب الثوب منها عشرها - رطلا - ويتحلل من أوساخ .
الثوب ربع رطل مثلا فإذا كانت زنة الماء المنفصل تسعة أرطال .
وربع أو أقل كان الماء طاهرا وإلا كان نجسا . ثالثها : أن يمر الماء .
على النجاسة وقت تطهيرها فلو لم يمر على النجاسة ولم يخالطها كان .
غير مستعمل .
هذا وقد يقال : إنه لا حاجة إلى مثل هذا الكلام في هذا العصر الذي تكاد .
تكون أنابيب المياه عامة في كل الجهات والجواب : أن الشريعة .
الإسلامية لم تختص بزمان أو مكان ومما لا ريب فيه أن هذه الأحكام .
لازمة للمسافرين في الصحاري والجهات التي يقل فيها الماء فمن كان .
في هذه الجهات من الشافعية فإنه يحتاج لهذه الأحكام بلا نزاع .
الحنابلة قالوا : تعريف المستعمل هو الماء القليل الذي رفع به حدث أو .
أزيل به خبث وانفصل غير متغير عن محل يطهر بغسله سبعا .
فالمنفصل قبل الغسلة السابعة نجس والمنفصل بعدها مستعمل .
فقوله : " الماء القليل " خرج به الكثير وهو ما كان قدر قلتين فأكثر .
وقوله : " رفع به حدث أو أزيل به خبث " خرج به الماء المستعمل في .
طاهر غير ما ذكر وقوله : " وانفصل غير متغير عن محل يطهر بغسله .
سبعا " معناه أنه إذا غسل بالماء ثوبا نجسا أو آنية فإنها لا تطهر إلا .
بالغسل سبع مرات فالمتنجس عند الحنابلة لا يطهر إلا بالغسل سبع .
مرات .
وألحقوا بالمستعمل ما غسل به ميت أو وضع يده فيه كلها شخص قائم .
من نوم ينقض الوضوء بشرط أن يكون النوم بالليل وأن يكون .
الشخص مسلما عاقلا بالغا وأن يضع يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة .
بنية وتسمية ومثل ذلك ما إذا صب الماء على يده كلها بدون أن يضعها .
فيه كما إذا كان معه إبريق فصب منه الماء على يده " فإن المتقاطر .
منها يكون مستعملا " .
هذا ولا يحكم باستعمال الماء إلا بعد انفصاله عن محل الاستعمال .
ثم إن مقدار القلتين وزنا بالرطل المصري 7 / 446 قالوا أربعمائة وستة .
وأربعون رطلا وثلاثة أسباع الرطل ومقدار مكان القلتين إذا كان .
مربعا ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي .
المتوسط وإذا كان المكان مدورا كالبئر فإن مساحته ينبغي أن تكون .
ذراعا عرضا وذراعين ونصف ذراع عمقا وثلاثة أذرع وسبع ذراع .
محيطا أما إذا كان المكان مثلثا فينبغي أن تكون مساحته ذراعا .
ونصف ذراع عرضا ومثل ذلك طولا وذراعين عمقا .
النوع الثالث : من أنواع الطاهر فقط : الماء الذي يخرج من النبات سواء .
سال بواسطة عمل صناعي كماء الورد أو سال بدون صناعة كماء .
البطيخ