ومنها الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوها إلا إذا كانت الإشارة لحاجة كرد السلام ونحوه فلا تكره وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : تكره الإشارة مطلقا ولو كانت لرد السلام إلا إذا كان المصلي يدفع المار بين يديه فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوها كما تقدم .
المالكية قالوا : الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واجبة في الصلاة أما السلام بالإشارة ابتداء فهو جائز على الراجح وتجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خفيفة وإلا منعت وتكره للرد على مشمت )