المكتبة فقه -عام الفقــه على المذاهب الأربعة وأما مكروهاتها : فمنها العبث القليل بيده في ثوبه أو لحيته أو نحو ذلك بدون حاجة أما إذا كان لحاجة كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي فلا يكره