يحرم المرور بين يدي المصلي ولو لم يتخذ سترة بلا عذر كما يحرم على المصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه بأن يصلي بدون سترة بمكان يكثر فيه المرور إن مر بين يديه أحد فيأثم بمرور الناس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم لأن اتخاذ السترة في ذاته ليس واجبا ويأثمان معا إن تعرض المصلي وكان للمار مندوحة ولا يأثمان إن لم يتعرض المصلي ولم يكن للمار مندوحة وإذا قصر أحدهما دون الآخر أثم وحده وهذا الأحكام متفق عليها بين الحنفية والمالكية أما الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : لا يحرم المرور بين يدي المصلي إلا إذا اتخذ سترة بشرائطها المتقدمة وإلا فلا حرمة ولا كراهة وإن كان خلاف الأولى فإذا تعرض المصلي للمرور بين يديه ولم يتخذ سترة ومر أحد بين يديه فلا إثم على واحد منهما : نعم يكره للمصلي أن يصلي في مكان يكون فيه عرضة لمرور أحد بين يديه سواء مر أحد بين يديه أو لم يمر .
الحنابلة قالوا : إن تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه يكره له مطلقا سواء مر أحد أو لم يمر بين يديه كما يقول الشافعية والكراهة خاصة بالمصلي أما المار فإنه يأثم ما دامت له مندوحة للمرور من طريق أخرى ) ويجوز المرور بين يدي المصلي لسد فرجة في الصف سواء كان موجودا مع المصلين قبل الشروع في الصلاة أو دخل وقت الشروع فيها وهذا الحكم متفق عليه ما عدا المالكيةن فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : الداخل الذي لم يشرع في الصلاة لا يجوز له ذلك إلا إذا تعين ما بين يدي المصلي طريقا له ) كما يجوز مرور من يطوف بالبيت بين يدي المصلي على تفصيل في المذاهب .
( المالكية : أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصل لم يتخذه سترة أما المستتر فالمرور بين يديه كغيره وكذلك يكره مرور الطائف أمام مستتر وأما أمام غيره فلا .
الحنفية قالوا : يجوز لمن يطوف بالبيت أن يمر بين يدي المصلي وكذلك يجوز المرور بين يدي المصلي داخل الكعبة وخلف مقام إبراهيم عليه السلام وإن لم يكن بين المصلي والمار سترة .
الحنابلة قالوا : لا يحرم المرور بين يدي المصلي بمكة كلها وحرمها .
الشافعية قالوا : يجوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلي مطلقا ) وفي القدر الذي يحرم المرور فيه بين يدي المصلي اختلاف المذاهب .
( الحنفية قالوا : إن كان يصلي في مسجد كبير أو في الصحراء فيحرم المرور بين يديه من موضع قدمه إلى موضع سجوده وإن كان يصلي في مسجد صغير فإنه يحرم المرور من موضع قدميه موضع قدمه إلى موضع سجوده وإن كان يصلي في مسجد صغير فإنه يحرم المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة وقدر بأربعين ذراعا على المختار .
المالكية قالوا : إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته ولا يحرم المرور من ورائها وإن صلى لغير سترة حرم المرور في موضع ركوعه وسجوده فقط .
الشافعية قالوا : إن القدر الذي يحرم المرور فيه بين المصلي وسترته هو ثلاثة أذرع فأقل .
الحنابلة قالوا : إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت وإن لم يتخذ سترة حرم المرور في ثلاثة أذرع معتبرة من قدمه ) .
ويسن للمصلي أن يدفع المار بين يديه بالإشارة بالعين أو الرأس أو اليد فإن لم يرجع فيدفعه بما يستطيعه ويقدم الأسهل فالأسهل بشرط أن لا يعمل في ذلك عملا كثيرا يفسد الصلاة وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : يرخص له في فعل ذلك وإن لم يعدوه سنة وليس له أن يزيد على نحو الإشارة بالرأس أو العين أو التسبيح وللمرأة أن تصفق بيديها مرة أو مرتين .
المالكية قالوا : يندب له أن يدفع المار بين يديه ) هذه هي أحكام السترة وهي من السنن أو المندوبات الخارجة عن هيئة الصلاة وبقي من هذه السنن الأذان والإقامة وسيأتي بيانهما