ومن السنن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح والجمعة وهذا متفق عليه عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : الجهر واجب على الإمام وسنة للمنفرد كما تقدم ثم إن المنفرد مخير بن الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية فله أن يجهر فيها وله أن يسر إلا أن الجهر أفضل وكذلك المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أو العشاء أو المغرب ثم قام يقضيها فإنه مخير بين أن يسر فيها وبين أن يجهر ولا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون أداء أو قضاء على الصحيح فإذا فاتته صلاة العشاء مثلا وأراد قضاءها في غير وقتها فإنه مخير بين أن يسر فيها أو يجهر أما صلاة السرية فإنه المنفرد ليس مخيرا فيها . بل يجب عليه أن يسر على الصحيح فإن جهر في صلاة العصر أو الظهر مثلا فإنه يكون قد ترك الواجب ويكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال كما تقدم .
الحنابلة قالوا : المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية )