ومنها أن ينزل إلى السجود على ركبتيه ثم يديه ثم وجهه وبعكس ذلك عند القيام من السجود بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والحنابلة أما الشافعية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الشافعية قالوا : يسن حال القيام من السجود أن يرفع ركبتيه قبل يديه ثم يقوم معتمدا على يديه ولو كان المصلي قويا أو امرأة .
المالكية قالوا : يندب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود وأن يؤخرهما عن ركبتيه عند القيام للركعة التالية ) على أن هذا إذا لم يكن به عذر أما إذا كان ضعيفا أو لابس خف أو نحو ذلك فيفعل ما استطاع بالإجماع