ومنها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوى بينهما في القراءة فقد فاتته السنة وإن أطال الثانية على الأولى كره له ذلك الا في صلاة الجمعة فيسن له أن يطيل الثانية فيها على الأولى ومعنى الإطالة في الركعة الأولى أن يأتي بآيات أكثر منها في الركعة الثانية إلا في صلاة الجمعة والعيدين وفي حال الزحام فإنه يسن تطويل القراءة في الثانية عن الأولى وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة " فانظر مذهبيهما تحت الخط " ( المالكية والحنابلة قالوا : يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن ولو قرأ بها أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة وغيرها فإن سوى بينهما أو أطال الثانية على الأولى فقد خالف الأولى على أن المالكية يفرقون بين المدوب والسنة كما تقدم بخلاف الحنابلة وكذلك الشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ومن هذا يتضح لك معنى الرفاق والخلاف ) .
ومنها تفريج القدمين حال القيام بحيث لا يقرن بينهما ولا يوسع إلا بعذر كسمن ونحوه وقد اختلف في تقديره في المذاهب .
( الحنفية : قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع فإن زاد أو نقص كره .
الشافعية : قدروا التفريج بينهما بقدر شبر . فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى .
المالكية قالوا : تفريج القدمين مندوب لا سنة وقالوا : المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا ووافقهم الحنابلة على هذا التقدير إلا أنه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوبا أو سنة )