ومنها التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة عند الحنفية والحنابلة أما الشافعية فيقولون : إنها فرض والمالكية يقولون : إنها مكروهة وفي كل ذلك تفصيل ذكرناه تحت الخط ( الحنفية قالوا : يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية . أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح وبعد التعوذ فإذا نسي التعوذ وسمي قبله فإنه يعيده ثانيا ثم يسمي أما إذا نسي التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يستمر ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة والسورة فإن الإتيان بها غير مكروه ولكن الأولى أن لا يسمي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وليست التسمية من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح وإن كانت من القرآن .
المالكية قالوا : يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية الا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سرا مندوبا والجهر بها مكروه في هذه الحالة أما في صلاة النافلة فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة .
الشافعية قالوا : البسملة آية من الفاتحة فالإتيان بها فرض لا سنة فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية كما يأتي بالفاتحة جهرا وإن لم يأت بها بطلت صلاته .
الحنابلة قالوا : التسمية سنة والمصلي يأتي بها في كل ركعة سرا وليست آية من الفاتحة وإذا سمى قبل التعوذ سقط التعوذ فلا يعود إليه وكذلك إذا ترك التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنها تسقط ولا يعود إليها كما يقول الحنفية )