ويتعلق بذلك بيان حكم التبليغ وهو أن يرفع أحد المأمومين أو الإمام صوته ليسمع الباقين صوت الإمام وهو جائز بشرط أن يقصد المبلغ برفع صوته الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام . أما لو قصد التبليغ فقط فإن صلاته لم تنعقد وهذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام أي نوى الدخول في الصلاة . ونوى التبليغ . فإنه لا يضر . أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات فإنه إذا نوى بها التبليغ فقد فإن صلاته لا تبطل ولكن يفوته الثواب ( الشافعية قالوا : تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام وكذا إذا لم يقصد شيئا أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ والإحرام للصلاة أو قصد الإحرام فقط فإن صلاته تنعقد وكذلك الحال في غير تكبيرة الإحرام فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته أما إذا قصدر التبليغ مع الذكر فإن صلاته تصح الا إذا كان عاميا فإن صلاته لا تبطلن ولو قصد الإعلام فقط .
الحنفية قالوا : يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه فلو زاد على ذلك زيادة فاحشة فإنه يكره لا فرق في ذلك بين تكبيرة الإحرام وغيرها ثم إذا قصد الإمام أو المبلغ الذي يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خاليا عن قصد الإحرام فإن صلاته تبطل وكذا صلاة من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر بل هو المطلوب .
هذا في تكبيرة الإحرام أما باقي التكبيرات فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل ومثلها التسميع والتحميد ما لم يقصد برفع صوته بالتبليغ التغني ليعجب الناس بنغم صوته فإن صلاته تفسد على الراجح )