قد يتغير لون الماء وطعمه ورائحته ومع ذلك يبقى طهورا يصح .
استعماله في العبادات من وضوء وغسل ونحو ذلك ولكن ذلك .
مشروط بعدم الضرر بحيث لو ترتب على استعمال ذلك الماء المتغير .
ضرر للشخص في عضو من أعضائه فإنه لا يحل له أن يتوضأ من .
ذلك الماء وقد يضطر سكان البوادي والصحاري إلى استعمال المياه .
المتغيرة . حيث لا يجدون سواها فأباحت الشريعة الإسلامية لمثل هؤلاء .
أن يستعملوا ذلك الماء إذا أمنوا شره يدل لذلك ما روى البخاري معناه .
أن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينة أصيب كثير منهم بالحمى .
فأشار بعض مفكري المسلمين يومئذ بردم مستنقع يقال له : بطحان فلما .
ردم ذهبت الحمى وقد قالت السيدة عائشة Bها : كان بطحان .
يجري ماء آسنا أي متغيرا فما تقوم - به مصلحة الصحة - من فرض .
الأتابيب التي يجري فيها الماء وهدم - المياضئ والمغاطس - حذرا .
من تغير الماء وتلوثه بما يضر هو من أغراض الدين الإسلامي .
الصحيحة فإن قضاياه مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد .
ولقد ذكر الفقهاء للتغير الذي لا يخرج عن كونه طهورا أمثلة : منها أن .
تتغير أوصافه كلها أو بعضها بسبب المكان الذي استقر فيه أو مر به .
والأول . كالمياضئ القديمة والبرك الموجودة في الصحراء ونحوها .
والثاني : كالمياه التي تمر على المعادن مثل الملح والكبريت فإن هذا .
التغير لا يخرج الماء عن كونه طهورا ومنها أن يتغير بطول مكثه كما .
إذا وضع ماء في قربة أو - زير - ومكث فيه طويلا فتغير فإن ذلك .
التغير لا يخرجه عن كونه طهورا ومنها تغيره بسبب ما تولد فيه من .
سمك أو طحلب - الطحلب معروف وهو خضرة تعلو على وجه الماء .
وإنما لا يضر الطحلب ( الحنابلة : لم يشترطوا طبخ الطحلب بل قالوا : .
إنه يضر الماء ويخرجه عن كونه طهورا إذا ألقاه في الماء آدمي عاقل .
قصدا لا فرق بين أن يكون مطبوخا أو غير مطبوخ أما إذا تولد من .
الماء وحده أو قذف به الريح ونحوه فإنه لا يضر ) إذا لم يطبخ في .
الماء أو يلقى فيه بعد الطبخ ومنها أن يتغير بسبب المادة التي دبغ بها .
الإناء من قطران أو قرظ أو نحو ذلك فالماء الذي يوضع في القرية .
المدبوغة إذا تغير أحد أوصافه لا يضر ومنها أن يتغير بما يتعذر .
الاحتراز منه كالسافيات التي تلقيها الرياح في الآبار ونحوها من تبن .
وورق شجر ومنها أن يتغير الماء بما جاور كما إذا وضعت جيفة .
بشاطئ الماء فيتغير الماء برائحتها فإن ذلك التغير لا يخرج الماء عن .
كونه طهورا ولكن ذلك من شر ما يفعله جهلة القرى فإنهم يلقون جيف .
الحيوانات على شاطئ الماء بل في نفس الماء الذي يستعملونه فتنبعث .
منه رائحة نتنة من مسافة بعيدة فلئن أباح الشارع الوضوء منه أو .
الغسل ولكنه من جهة أخرى نهى عن استعماله نهيا شديدا إذا ترتب .
عليه ضرر أو إيذاء للمارة أو نحو ذلك