من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة : آمين وإنما يسن بشرط أن لا يسكت طويلا بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أو يتكلم بغير دعاء وهو سنة للإمام والمأموم والمنفرد وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة وقال المالكية : إنه مندوب لا سنة فاتفق الشافعية والحنابلة على أنه يؤتى به سرا في الصلاة السرية وجهرا في الصلاة الجهرية فإذا فرغ من قراءة الفاتحة جهرا في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء قال : آمين جهرا أما في باقي الركعات التي يقرأ فيها سرا فإنه يقول : آمين في سره أيضا ومثل ذلك باقي الصلوات التي يقرأ فيها سرا وهي الظهر والعصر ونحوهما مما يأتي بيانه أما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : التأمين يكون سرا في الجهرية والسرية سواء كان ذلك عقب فراغه من قراءة الفاتحة أو بسبب سماعه ختام الفاتحة من الإمام أو من جاره ولو كانت قراءتهما سرية .
المالكية قالوا : التأمين يندب للمنفرد والماموم مطلقا أي فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه وللإمام فيما يسر فيه فقط وإنما يؤمن المأموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه : " ولا الضالين " : وفي السرية بعد قوله هو : " ولا الضالين " )